تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التعليقة الإستدلالية على تحرير الوسيلة — صفحة 291

مساهمون:

ص٢٩١
( مسألة 4 ) : يستحبّ ( 19 ) فيها الجماعة ، والأحوط ( 20 ) اعتبار اجتماع شرائط الإمامة من العدالة ونحوها هنا أيضاً ، بل الأحوط اعتبار اجتماع شرائط الجماعة من عدم الحائل ونحوه ، وإن لا يبعد عدم اشتراط شيء من شرائط الإمامة والجماعة ، إلّافيما يشترط ( 21 ) في صدقها عرفاً ، كعدم البعد المُفرط والحائل الغليظ . ولا يتحمّل ( 22 ) الإمام هنا عن المأمومين شيئاً . ( مسألة 5 ) : يجوز ( 23 ) أن يصلّي على ميّت واحد في زمان واحد أشخاصٌ متعدّدون فرادى ، بل وبالجماعات المتعدّدة . ويجوز لكلّ واحد منهم قصد الوجوب ما لم يفرغ منها
شرح
( 19 ) نصوص الباب ناظرة إلى كيفيّة الجماعة فيها ، فراجع « 1 » فيكون أصل جوازها مفروغاً عنه ، وأمّا استحبابها : فالظاهر أنّ مطلوبيّة الجماعة ملازم شرعاً لماهيّتها . ( 20 ) قيل : « 2 » لاقتضاء أدلّة شروط الإمامة والجماعة ذلك ، بحيث يفهم منها كونها من لوازم مفهوم الجماعة وإن كان مصبّها غير هذه الصلاة . والاحتياط لإمكان دعوى انصرافها عن هذه الصلاة . ( 21 ) لما عرفت من دلالة أدلّة المقام على أصل مشروعيّة الجماعة ومطلوبيّتها ، وحيث لم يذكر لها شروط ، فاللازم مراعاة ما يكون به قوامها عُرفاً . ( 22 ) لإطلاق ما دلّ على وجوب الأدعية فيها ، وما دلّ على تحمّل الإمام مختصّ بالقراءة وهي غير ثابتة هنا . وأمّا التكبيرات : فهي هنا نظير تكبيرة الإحرام ، مع أنّه قد صرّح بها في صحيح زرارة ، عن الباقر عليه السلام : « فتكبّر ويكبّرن » . « 3 » ( 23 ) لأنّ المطلوب في المقام نفس الطبيعة من جميع المخاطبين ، وتحقّقها قد يكون في ضمن مصداق أو مصاديق دفعيّة أو تدريجيّة ، وعلى الأوّلين فالوجوب باقٍ حتّى يتمّ الفرد أو الأفراد ، فاللازم قصده ما لم تتحقّق الطبيعة .
هامش
( 1 ) . وسائل الشيعة 3 : 117 ، الباب 25 ؛ ص 120 ، الباب 28 . ( 2 ) . مستمسك العروة الوثقى 4 : 224 - 225 . ( 3 ) . وسائل الشيعة 3 : 117 ، كتاب الطهارة ، أبواب صلاة الجنازة ، الباب 25 ، الحديث 1 .
التعليقة الإستدلالية على تحرير الوسيلة — صفحة 291 | الشيخ على المشكيني / السيد مرتضى سيدابراهيمي