فصل
غايات الوضوء : ما كان وجوب الوضوء أو استحبابه لأجله ( 1 ) من جهة كونه شرطاً لصحّته كالصلاة ، أو شرطاً لجوازه وعدم حرمته كمسّ كتابة القرآن ، أو شرطاً لكماله كقراءته ، أو لرفع كراهته كالأكل حال الجنابة ( 2 ) ، فإنّه مكروه ، وترتفع كراهته بالوضوء .
شرح
فصل ( في غايات الوضوء )
( 1 ) قد عدّ غايات أربع ، وأجمل تفصيل الثالثة ، وأهمل تفصيل الرابعة . واستشكل في ثبوت استحباب الوضوء نفسيّاً .
وزاد في « العروة » غاية خامسة ، وهي : تحقّق أمر كالكون على الطهارة ، وعنواناً سادساً ، وهو : الوضوء الذي لا غاية له ، وذكر له قسمين : الواجب بالنذر ، والمستحبّ نفساً « 1 » .
( 2 ) التقييد بالجنابة لدفع توهّم كراهة مطلق الأكل بدون الوضوء ، واستحباب الوضوء لرفع كراهته .
ويستدلّ على الأمرين بنصوص :
منها : صحيح ابن حمزة : « الوضوء قبل الطعام وبعده يُذهبان الفقر » « 2 » ، أو « يزيدان في الرزق » « 3 » ، أو « أنّه إن فعله عاش في سعةٍ ، وعُوفي من بلوى في جسده » « 4 » ، أو « أنّه زيادة في العمر ، وإماطة للغمر عن الثياب ، ويجلو البصر » « 5 » ، أو « أنّه يثبت النعمة » « 6 » ، أو « أنّه شفاء في الجسد ، ويُمنٌ في الرزق » « 7 » ، أو « أنّه من أراد أن يكثر خير بيته فليغسل يده قبل
هامش
( 1 ) . العروة الوثقى 1 : 349 - 350 .
( 2 ) . الكافي 6 : 290 / 2 ؛ وسائل الشيعة 24 : 334 ، كتاب الأطعمة والأشربة ، أبواب آداب المائدة ، الباب 49 ، الحديث 1 .
( 3 ) . وسائل الشيعة 24 : 335 ، كتاب الأطعمة والأشربة ، أبواب آداب المائدة ، الباب 49 ، الحديث 2 .
( 4 ) . وسائل الشيعة 24 : 336 ، كتاب الأطعمة والأشربة ، أبواب آداب المائدة ، الباب 49 ، الحديث 5 .
( 5 ) . وسائل الشيعة 24 : 336 ، كتاب الأطعمة والأشربة ، أبواب آداب المائدة ، الباب 49 ، الحديث 6 .
( 6 ) . وسائل الشيعة 24 : 336 ، كتاب الأطعمة والأشربة ، أبواب آداب المائدة ، الباب 49 ، الحديث 7 .
( 7 ) . وسائل الشيعة 24 : 337 ، كتاب الأطعمة والأشربة ، أبواب آداب المائدة ، الباب 49 ، الحديث 8 .