منها التّرجيح بالأمور الخارجة وهي أربعة الاوّل اعتضاد أحدهما بدليل آخر فانّه يرجّح به على ما لا يؤيّده دليل الثّانى عمل أكثر السّلف بأحدهما فيرجّح به على الآخر قال المحقّق إذا عمل أكثر الطائفة على احدى الرّوايتين كانت أولى إذا جوّزنا كون الامام ع في جملتهم لانّ الكثرة امارة الرّجحان والعمل بالرّاجح واجب الثّالث مخالفة أحدهما للأصل وموافقة الآخر له فيرجّح المخالف عند العلّامة وأكثر العامّة وذهب بعضهم إلى ترجيح الموافق وهو اختيار الشّيخ حجّة الاوّل وجهان أحدهما انّ المخالف للأصل ويعبّرون عنه بالنّاقل يستفاد منه ما لم يعلم الّا منه والموافق ويسمّونه بالمقرر حكمه معلوم بالعقل فكان اعتبار الاوّل أولى والثّانى انّ العمل بالنّاقل يقتضى تقليل النّسخ لانّه يزيل حكم العقل فقط بخلاف المقرّر فانّه يوجب تكثيره لازالته حكم للنّاقل بعد إزالة النّاقل حكم العقل وحجّة الثّانى انّ حمل الحديث على ما لا يستفاد الّا من الشّرع أولى من حمله على ما يستقل العقل بمعرفته إذ
شرح
مىيابد بر آنكه مؤيدى نداشته باشد دويم عمل أكثر متقدمين به يكى از ان دو خبر كه ان نيز موجب ترجيح اوست ومحقق ره فرموده كه هركاه أكثر طايفه محقه عمل نموده باشند بر يكى أزين دو روايت أو أولى خواهد بود هركاه تجويز كنيم كه امام در جمله ايشان داخل باشد زيراكه كثرت درين صورت دليل رجحان است وعمل براجح واجبست سيوم اينست كه يكى از ان دو خبر مخالف أصل بوده باشد وديكرى موافق أصل باشد پس مخالف راجح است نزد علامه ره وأكثر عامّه وبعضي از ايشان قائل شدهاند بترجيح موافق أصل واين مختار شيخ طوسي است قدس سره دليل قول أول دو چيز است يكى آنكه مخالف أصل وأو را ناقل مىنامند از أو مستفاد مىشود حكمي كه دانسته نمىشود مكر از ان ناقل حكمي كه پيش از ناقل معلوم بود حكم أصل بود كه أو مخالف است با حكم اين ناقل وپيش از ورود اين ناقل حكمش معلوم نبود وآن چيزى كه موافق اصلست وأو را مقرر نيز مىكويند حكم أو معلوم بود بدليل عقل كه أصل است پيش از ورود أو پس اعتبار نمودن خبر اوّل يعنى ناقل بهتر است از اعتبار مقرر زيراكه اعتبار مقرر موجب تأكيد حكم عقل است بحكم شرع واعتبار ناقل موجب تأسيس است چه حكم أو را عقل مستفاد نبود وتأسيس بهتر است از تأكيد ووجه دويم اينكه عمل بناقل مقتضى قلت وقوع نسخ است زيراكه ناقل رفع حكم عقل مىكند وبس بخلاف مقرر كه اعتبار أو موجب چند نسخ است زيراكه مقرر مزيل حكم ناقل مزيل حكم عقلست پس دو نسخ لازم مىآيد وپوشيده نيست بطلان هر دو وجه امّا وجه اوّل زيراكه ترجيح تأسيس بر تأكيد در وقتي بهتر است كه تأكيد مؤكد حكم شرعي باشد با آنكه عقل مستقل باشد چنانكه بعضي از قائلين بحسن وقبح عقلي قائل شدهاند از عامه واكر هيچيك نباشند درين صورت تأكيد راجح خواهد بود باعتبار تقويت شرع با عقل ودر وجه ثاني بر تقدير اعتبار مقرر زيادة