تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرح معالم الأصول ( فارسى ) — صفحة 382

مساهمون:

ص٣٨٢
إذا عرفت هذا فاعلم انّ اثر الإجازة بالنّسبة إلى العمل انّما يظهر حيث لا يكون معلوما متعلّقا بالتّواتر ونحوه ككتب اخبارنا الأربعة فانّها متواترة اجمالا والعلم بصحّة مضامينها تفصيلا يستفاد من قرائن الأحوال ولا مدخل للإجازة فيه غالبا وانّما فائدتها ح بقاء اتّصال سلسلة الاسناد بالنّبىّ صلّى اللّه عليه وآله والائمّة عليهم السّلام وذلك امر مطلوب مرغوب اليه للتّيمن كما لا يخفى على انّ الوجه في الاستغناء عن الإجازة فيها ربّما اتى في غيرها من باقي وجوه الرّواية غير انّ رعاية التّصحيح والأمن من حدوث التّصحيف وشبهه من أنواع الخلل يزيد في وجه الحاجة إلى السّماع ونحوه وذلك ظاهر وبقي في هذا الباب وجوه أخر مذكورة في كتب الفنّ يعلم حكمها ممّا ذكرناه فلذلك اثرنا طىّ ذكرها على عزة
شرح
بجواز نقل بسبب اجازه وبه اينكه اين حرف را از باب تنزل ومماشاة با خصم كفته چنانكه علامه رحمه اللّه فهميده مصنف س سره جواب فرموده كه وتفاوت عبارته تا آخر وتفاوت مبتدأ است ونظر منه خبر اوست يعنى تفاوت عبارت سيّد رضى اللّه عنه در تعبير از قبول در باب قرائت واجازه أزين جهت كه تصريح نموده بجوازه عمل در صورت قرائت بر راوي وتعبير نموده از جواز عمل در صورت اجازه بعبارتي كه مشعر است به اينكه أو را شكى در أو بوده باشد به واسطه اشعار به اين معنى است كه دلالت اجازه بر معنى مقصود يعنى اعتماد محدث راوي برآن حديث كمتر است از دلالت قرائت ودر واقع چنين است چنانچه دانستى در عنوان مسئله آنجا كه مصنف قدس سره فرموده كه ودون ذلك اجازته رواية كتاب ونحوه پس ظاهر شد كه آنچه ظاهر عبارت أول سيّد رضي الله عنه موهم أو بود چنانچه علامه رحمه اللّه فهميده بود يعنى عدم جواز نقل حديث به واسطه اجازه مراد أو نيست إذا عرفت هذا فاعلم أن اثر الإجارة بالنسبة إلى العمل انما يظهر حيث لا يكون [ متعلّقها ] معلوما بالتواتر ونحوه تا وبقي هركاه دانستى كيفيّت نقل حديث را بطريق اجازه پس بدان كه فايده اجازه نسبت بجواز عمل ظاهر نمىشود مكر درصورتىكه متعلق اجازه معلوم نباشد بتواتر يا مثل أو چون ظهور قرائن از براي صدق خبر چون كتابهاى أحاديث چهاركونه يعنى كافى ومن لا يحضره الفقيه وتهذيب واستبصار كه متواتر است نسبت اين‌ها بمحمد بن يعقوب كلينى ومحمد بن علي بن بابويه وشيخ أبو جعفر طوسي رضى اللّه عنهم بر سبيل اجمال كو خصوص هر حديث از ايشان متواتر نبوده باشد وعلم به صحت مضامين أحاديث اين‌ها بتفصيل مستفاد مىشود از قرائن أحوال پس عمل باين أحاديث جايز است واجازه دخلى درين ندارد غالبا باعتبار آنكه متواترند وصحت انها از قرائن مستفاد است وفايده اجازه درين صورت