الثّانى الاسلام ولا ريب عندنا في اشتراطه لقوله تعالى
إِنْ جاءَكُمْ فاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا
وهو شامل للكافر وغيره ولئن قيل باختصاصه في العرف المتاخّر بالمسلم لدلّ بمفهوم الموافقة على عدم قبول خبر الكافر كما هو ظاهر الثّالث الايمان واشتراطه هو المشهور بين الأصحاب وحجّتهم قوله تعالى
إِنْ جاءَكُمْ فاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا
وحكى المحقّق عن الشّيخ انّه أجاز العمل بخبر الفطحيّة ومن ضارعهم بشرط ان لا يكون متّهما بالكذب محتجّا بانّ الطّائفة عملت بخبر عبد اللّه بن بكير وسماعة وعلىّ بن أبي حمزة وعثمان بن عيسى وبما رواه بنو فضال والطّاطريون وأجاب المحقّق بانّا لم نعلم إلى الآن انّ الطّائفة عملت باخبار هؤلاء والعلّامة مع تصريحه بالاشتراط في يب أكثر في الخلاصة من ترجيح قبول روايات فاسدى المذاهب وحكى والدي ره في فوائده على
شرح
بمميز قبول روايت أو وثانيا منع مىنماييم أصل قياس را وتحقيق اينست كه عدم قبول روايت فاسق مقتضى عدم قبول روايت مميز است بطريق أولى زيراكه فاسق را باعتبار تكليف خوبى از خداى تعالى ممكنست كه مانع أو شود از دروغ كفتن وطفل مميز باعتبار آنكه عالمست بانتفاء تكليف نسبت به أو وحرام نيست بر أو كذب ومستحق عقاب نمىشود بسبب ان أو را مانعى نيست از دروغكوئى واينكه مقبول نيست روايت أو در صورتيست كه شنيده باشد مميز روايت را ونقل كند أو را پيش از بلوغ اما اكر پيش از بلوغ شنيده باشد وبعد از بلوغ روايت كند پس روايت أو مقبول است هركاه شرايط ديكر غير از بلوغ متحقق باشند زيراكه مقتضى قبول روايت درين وقت متحقق است كه عبارت از اخبار عدل ضابط است وآنچه فرض توان كرد مانعيت أو را يعنى شنيدن پيش از بلوغ صلاحيت مانعيت ندارد