أصل وللعمل بخبر الواحد شرائط كلّها يتعلّق بالرّاوى الاوّل التّكليف فلا يقبل رواية المجنون والصّبىّ وان كان مميّزا والحكم في المجنون وغير المميّز ظاهر ونقل الاجماع عليه من الكلّ وامّا المميّز فلا يعرف من الأصحاب فيه مخالف وجمهور أهل الخلاف على ذلك أيضا ويعزى إلى بعض منهم القبول قياسا على جواز الاقتداء به وهو بمكان من الضّعف لمنع الحكم في المقيس عليه اوّلا سلّمنا لكن الفارق موجود كما يعلم من قاعدتهم في القدوة ولمنع أصل القياس ثانيا والتّحقيق انّ عدم قبول رواية الفاسق يقتضى عدم قبوله بطريق أولى لانّ للفاسق باعتبار التّكليف خشية من اللّه تعالى ربّما منعة من الكذب والصّبىّ باعتبار علمه بانتفاء التّكليف عنه فلا يحرم عليه الكذب ولا يستحقّ له العقاب لا مانع له من الاقدام عليه هذا إذا سمع وروى قبل البلوغ وامّا الرّواية بعد البلوغ لما سمعه قبله فمقبولة حيث يجتمع غيره من الشّرائط لوجود المقتضى ح وهو اخبار العدل الضّابط وعدم صلاحيّة ما يقدّر مانعا للمانعيّة
شرح
ملاحظه آنچه ما ذكر نموديم كه محتمل است كه فايده نقل طلب تكثير قرائن وتسهيل علم بصدق ان اخبار واميد حصول تواتر يا حرص بر نقل بوده باشد اكرچه اين حرف مذكور موجب ضعف وجه سيّوم است از دلايل مذهب ما يعنى وجوب عمل بخبر عدل واحد مطلقا واين ضرر بما ندارد زيراكه باقي ان وجوه مذكوره خصوصا وجه آخر از براي اثبات مطلب ما كافيست انشاءالله تعالى