وينتفى فتحصل الدّلاله من بعد قوله على انّ وقت الحاجة انّما يعتبر في القول الّذى يتضمّن تكليفا إلخ قلنا ونحن لا نجيز التّأخير الّا فيما يتضمّن التّكليف اعني الانشاء لانّه الّذى يعقل فيه وقت الحاجة وامّا ما عداه من الاخبار فلا بدّ من اقتران بيان المجاز فيها بها كما بيّناه وامّا الجواب عن الثّالث فواضح لا يكاد يحتاج إلى البيان لانّ فرض الفائدة في الخطاب بالمجمل يقتضى مثله في العامّ إذ غايته ان يصير مجملا في المعنيين وهو غير ضائر ولا فيه خروج عن القول بكونه موضوعا للعموم وما ذكره من الرّجوع إلى القول بالوقف لا وجه له فانّ التّوقّف فيما قبل وقت الحاجة بمنزلة التّوقّف إلى اكمال الخطاب ومن المعلوم انّ ذلك لا يعدّ وقفا والتّفرقة فيما بعد الحاجة جليّة لانّ الخصوص عندنا محتاج إلى القرينة فبدونها يكون للعموم وأهل الوقف يقولون بانّ المحتاج إلى القرينة هو العموم فانّ الخصوص متيقّن الإرادة على كلّ حال
شرح
است كه سبب دلالت وضع لفظ به تنهائى باشد واين ممنوعست ووجه سند منع ظاهر است بعد از آنچه دانستى كه جواز عروض تجوز پيش از زمان حاجت مانع است وعدم احتمال عروض تجوز بعد از حضور زمان حاجت دخيل است در دلالت پس منشا دلالت أو بر عموم وضع به تنهائى نخواهد بود بلكه وضع است با عدم احتمال عروض تجوز واين مجموع متحقق نمىشود مكر بعد از حضور زمان حاجت چنانچه سيد رضى اللّه عنه در وقت خطاب يعنى پيش از فراغ متكلم از كلام قائل است پس پيش از زمان حاجت احتمال تجوزى كه منافيست با دلالت لفظ عام بر عموم موجود است وبعد از حضور زمان حاجت اين احتمال منتفى است پس دلالت عام بر عموم بعد از أو مستقرّ خواهد وپيش نخواهد بود وان جواب ثاني كه سيد إذ اعتراض فان قيل ذكر نموده وفرموده كه با اينكه وقت حاجت معتبر نيست مكر در قولي كه متضمن تكليفي باشد وامّا در خبر وأمثال أو كه وقت حاجتي ندارند اكر تأخير بيان جايز باشد إلى غير النهاية جايز خواهد بود واين موجب اينست كه مخاطب أو را هركز حمل بر معينى نتواند نمود وفايده كلام برطرف مىشود جواب أو اينست كه ما كه نجوز مىنماييم تأخير بيان را تا وقت حاجت مكر در كلام انشائى كه متضمن تكليفي باشد زيراكه در أو وقت حاجت متصور است ودر ماعداى اين انشاى از اخبار وغير اخبار واجب مىدانيم اقتران بيان مجاز را با خطاب چنانچه بيان نموديم در ذيل تحقيق مذكور در مقام اعتراض برآن كلام سيد رضى اللّه عنه كه مىفرمود قبيح است عرفا تأخير قرينه از حال خطاب واستشهاد مىنمود به آن سه مثال مذكور وامّا جواب الثّالث فواضح لا يكاد يحتاج إلى البيان لانّ فرض