تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرح معالم الأصول ( فارسى ) — صفحة 129

مساهمون:

ص١٢٩
لنا على الأولى منهما انّ الوجوب مستفاد من الامر وهو مقيّد بجميع الوقت لانّ الكلام فيما هو كذلك وليس المراد تطبيق اجزاء الفعل على اجزاء الوقت بان يكون الجزء الأول من الفعل منطبقا على الجزء الأول من الوقت والأخير على الأخير فانّ ذلك باطل اجماعا ولا تكراره في اجزائه بان يأتي بالفعل في كلّ وقت يسعه من اجزاء الوقت وليس في الامر تعرّض لتخصيصه باوّل الوقت أواخره ولا بجزء من اجزائه المعيّنة قطعا بل ظاهره ينفى التّخصيص ضرورة دلالته على تساوى نسبة الفعل إلى اجزاء الوقت فيكون القول بالتّخصيص بالأول أو الآخر تحكّما باطلا وتعيّن القول بوجوبه على التّخيير في اجزاء الوقت ففي اىّ جزء أداه فقد ادّاه في وقته وأيضا لو كان الوجوب مختصّا بجزء معيّن فإن كان آخر الوقت كان المصلّى للظهر مثلا في غير مقدّما لصلاته على الوقت فلا تصحّ كما لو صلّاها قبل الزّوال وان كان اوّله كان المصلّى في غيره قاضيا فيكون بتأخيره له عن وقته علميا كما لو اخّر إلى آخر وقت العصر وهما خلاف الاجماع
شرح
ميان أو وساير واجبات تخييريّه است اينست كه افراد اين همه از يك نوعند بخلاف بواقي كه افراد ايشان أنواع مختلفند چون كفّارة افطار شهر رمضان كه افراد أو عتق رقبة وصيام شهرين متتابعين واطعام است وايشان در حقيقت مختلفند با يك ديكر بخلاف اين واجب موسّع چون صلاة ظهر مثلا كه مخيّر است ميان افرادى كه همه از نوع صلاة ظهر ومتّفقند در حقيقت وهركاه دانسته شد كه واجب موسّع جميع اجزاء وقت أو مساويند در وجوب پس اكر مكلّف أو را ترك كند در اوّل وقت آيا واجب هست بر أو بدنش يعنى قصد أداء فعل واجب در جزء ثاني وقت [ وهمچنين در جزو ] وثاني وثالث تا به آخر وقت سيّد مرتضى رضى اللّه عنه قائل شده بوجوب عزم فعل در جزو ثاني وشيخ طوسي عليه‌الرّحمه نيز اين را اختيار نموده چنانچه محقّق از أو نقل نموده وتابع ايشان شده‌اند درين مذهب سيّد أبو المكارم بن زهره وقاضى سعد الدين بن برّاج وجماعتى از معتزلة وأكثر اصوليّين قائل شده‌اند بعدم وجوب وأزين جمله‌اند محقّق وعلّامه رحمهما اللّه واين نزديكتر است بصواب پس محصّل مختار ما درين مقام دو دعوى است يكى تساوى جميع اجزاء وقت در وجوب وثاني عدم وجوب عزم بر أداء فعل اكر از اوّل وقت تأخير شود لنا على الاوّل منهما انّ الوجوب مستفاد من الامر وهو مقيّد بجميع الوقت تا ولنا على الثانية دليل ما بر دعواي اوّل كه تساوى جميع اجزاء وقتست در وجوب اينست كه وجوب مفهوم مىشود از صيغه امر واين امر مقيّد است بجميع وقت زيراكه محلّ بحث واجبست كه توسعه در وقت أو باشد ومراد امر از توسعه وقت اين نيست كه منطبق سازد مكلّف اجزاء فعل را بر اجزاء وقت باين روش كه جزء اوّل فعل را در جزء اوّل