تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرح معالم الأصول ( فارسى ) — صفحة 127

مساهمون:

ص١٢٧
أصل الامر بالفعل في وقت يفضل عنه جايز عقلا واقع على الاصحّ ويعبّر عنه بالواجب الموسّع كصلاة الظّهر مثلا وبه قال أكثر الأصحاب كالمرتضى والشّيخ والمحقّق والعلّامة وجمهور المحقّقين من العامة وانكر ذلك قوم لظنّهم انّ ذلك يؤدّى إلى جواز ترك الواجب ثمّ انّهم افترقوا على ثلاثة مذاهب أحدها انّ الوجوب فيما ورد من الأوامر الّتى ظاهرها ذلك مختصّ باوّل الوقت وهو الظّاهر من كلام المفيد ره على ما ذكره العلّامة وثانيها انّه مختص بآخر الوقت ولكن لو فعل في اوّل الوقت كان جاريا مجرى تقديم الزّكاة فيكون نقلا يسقط به الفرض وثالثها انّه مختص بالآخر وإذا فعل في اوّل وقع مراعى فان بقي المكلّف على صفات التّكليف تبيّن ان ما اتى به كان واجبا وان خرج عن صفات التّكليف كان نفلا وهذان القولان
شرح
مرتبه است كه هيچ‌يك از ايشان به أو راضى نيستند پس پرفايده مترتّب نمىشود در طول دادن كلام را در توجيه أو وردّ أو وچه خوب كرده است محقّق رحمه اللّه كه كفته است بعد از نقل خلاف درين مسئله كه اين مسئله پرفايده ندارد چه نزاعي نيست ميان قائلين به أقوال مذكورة كه هر مكلّف هركدام از ان افعال را بجاى أورد به خبريست در واقع هرچه مىخواهد برو واجب باشد ودرين مسئله مذهبي ديكر شده نزديك باين قول ومصنف قدّس سرّه معترض أو نشده از جهة ضعف أو وندرت قايلش وخلاصه أو اينست كه واجب از ان افعال بر جميع مكلفين يكيست كه معيّن است نزد خداى تعالى ومختلف نمىشود نسبت بمكلّفين ومكلّف اكر اختيار كند اتّفاق أو را فهو المطلوب واكر غير أو را اختيار كند اين مسقط وجوب ان واحد معيّن است

[ أصل في الواجب الموسع ]

أصل الامر بالفعل في وقت يفضل عنه جايز واقع على الأصح ويعتبر عنه تا لنا على الأولى منهما تعلّق امر بفعل در وقتىكه توسعهء أو زيادة از ان فعل باشد جايز است عقلا وواقع است شرعا وانفعل را واجب موسّع مىكويند چون نماز ظهر مثلا كه وقت أو بسيار زيادة از قدر فعل اوست وباين قول قائل شده‌اند أكثر أصحاب ما يعنى اماميّه رضوان اللّه عليهم چون سيّد مرتضى وشيخ أبو جعفر طوسي وشيخ أبو القسم محقّق وعلّامه حلى رضى اللّه عنهم وجمهور محقّقين عامّه نيز باين قايلند وانكار كرده‌اند اين قول را طايفه از اصوليّين بسبب آنكه كمان كرده‌اند كه توسعهء وقت واجب متحيّر مىشود بجواز ترك واجب چه هركاه توسعه در وقت باشد جايز است تأخير نمودن واجب را تا آخر وقت پس صادقست كه در جزو اوّل وقت وجزء ثاني أو وهمچنين تا آخر وقت واجب ترك شده وضعف اين قول در ذيل ذكر ادلّه ايشان ظاهر خواهد شد بعد از ان اين طايفه كه انكار توسعه وقت واجب نموده‌اند سه فرقه شده‌اند وبسه مذهب رفته‌اند يكى اينكه وجوب در اوامرى كه ظاهرا موسّعند مخصوص است