أصل الامر بالفعل في وقت يفضل عنه جايز عقلا واقع على الاصحّ ويعبّر عنه بالواجب الموسّع كصلاة الظّهر مثلا وبه قال أكثر الأصحاب كالمرتضى والشّيخ والمحقّق والعلّامة وجمهور المحقّقين من العامة وانكر ذلك قوم لظنّهم انّ ذلك يؤدّى إلى جواز ترك الواجب ثمّ انّهم افترقوا على ثلاثة مذاهب أحدها انّ الوجوب فيما ورد من الأوامر الّتى ظاهرها ذلك مختصّ باوّل الوقت وهو الظّاهر من كلام المفيد ره على ما ذكره العلّامة وثانيها انّه مختص بآخر الوقت ولكن لو فعل في اوّل الوقت كان جاريا مجرى تقديم الزّكاة فيكون نقلا يسقط به الفرض وثالثها انّه مختص بالآخر وإذا فعل في اوّل وقع مراعى فان بقي المكلّف على صفات التّكليف تبيّن ان ما اتى به كان واجبا وان خرج عن صفات التّكليف كان نفلا وهذان القولان
شرح
مرتبه است كه هيچيك از ايشان به أو راضى نيستند پس پرفايده مترتّب نمىشود در طول دادن كلام را در توجيه أو وردّ أو وچه خوب كرده است محقّق رحمه اللّه كه كفته است بعد از نقل خلاف درين مسئله كه اين مسئله پرفايده ندارد چه نزاعي نيست ميان قائلين به أقوال مذكورة كه هر مكلّف هركدام از ان افعال را بجاى أورد به خبريست در واقع هرچه مىخواهد برو واجب باشد ودرين مسئله مذهبي ديكر شده نزديك باين قول ومصنف قدّس سرّه معترض أو نشده از جهة ضعف أو وندرت قايلش وخلاصه أو اينست كه واجب از ان افعال بر جميع مكلفين يكيست كه معيّن است نزد خداى تعالى ومختلف نمىشود نسبت بمكلّفين ومكلّف اكر اختيار كند اتّفاق أو را فهو المطلوب واكر غير أو را اختيار كند اين مسقط وجوب ان واحد معيّن است