و قد انقدح بذلك « 1 » بعد إرادة نفى الحكم الضرريّ « 2 » ، أو الضرر الغير المتدارك « 3 » ، أو إرادة النهي من النفي « 4 » ، جدّا « 5 » ، ضرورة « 6 » بشاعة استعمال الضرر و إرادة خصوص سبب من أسبابه « 7 » أو « 8 » خصوص الغير « 9 » المتدارك منه . و مثله لو اريد ذاك بنحو التقييد ، فإنّه « 10 » و إن لم يكن ببعيد ، إلّا أنّه بلا دلالة « 11 » عليه غير سديد . و إرادة « 12 » النهي من النفي و إن كان ليس بعزيز إلّا أنّه لم يعهد من مثل هذا التركيب « 13 » . و عدم إمكان إرادة نفي الحقيقة حقيقة لا يكاد يكون قرينة على إرادة واحد منها « 14 » بعد إمكان حمله « 15 » على نفيها « 16 » ادّعاء ، بل كان هو « 17 » الغالب في موارد استعماله « 18 » .
قاعدهء لا ضرر
مصنّف در پايان بحث اصول عمليّه به مناسبت ذكر قاعده لا ضرر - كه در ردّ كلام فاضل تونى داشتهاند - و همچنين اصرار برخى از دوستان ، به طور اقتصار و اختصار ، قاعدهء لا ضرر را در سه محور و مرحله تبيين و تشريح مىكند .
1 - بيان سند و مدرك قاعده كه روايات باب است .
2 - توضيح و شرح مفاد و مضمون روايات قاعده ( يعنى دلالت آن ، كه به فقه الحديث معروف است )
3 - بيان نسبت لا ضرر با ادلّه احكام اوليّه ( مانند : وجوب وضوء « 19 » يا لزوم بيع « 20 » ) و
هامش
( 1 ) . أى : بسبب كون نفى الحقيقة ادّعاء اقرب الى البلاغة من نفى الحكم أو الصفة .
( 2 ) . التزم به الشيخ . راجع فرائد الاصول ، ص 314 و المكاسب ، ص 373 .
( 3 ) . ذهب اليه الفاضل التونى ، الوافية ، ص 79 .
( 4 ) . اختاره السيد مير فتاح ، العناوين ، ص 198 .
( 5 ) . قيد لقوله : « بعد » .
( 6 ) . اشارة الى ردّ قول الشيخ .
( 7 ) . أى : الضرر .
( 8 ) . اشارة الى ردّ قول الفاضل التونى .
( 9 ) . أى : خصوص الضرر الغير المتدارك منه .
( 10 ) . أى : التقييد .
( 11 ) . أى : بلا قرينة .
( 12 ) . اشارة الى ردّ القول الرابع .
( 13 ) . و هو ما دخل فيه « لا » على اسم الجنس .
( 14 ) . أى : المعانى الثلاثة فى الأقوال الثلاثة .
( 15 ) . أى : النفى .
( 16 ) . أى : الحقيقة .
( 17 ) . أى : حمل النفى على نفى الحقيقة ادّعاء .
( 18 ) . أى : النفى .
( 19 ) . كه حكم تكليفى است .
( 20 ) . كه حكم وضعى است .