التعلّم نفسه ، لا على ما أدّى « 1 » إليه من « 2 » المخالفة ، فلا إشكال « 3 » حينئذ في المشروط و الموقّت ، و يسهل بذلك الأمر في غيرهما « 4 » لو صعب « 5 » على أحد و لم تصدّق كفاية الانتهاء إلى الاختيار ، في « 6 » استحقاق العقوبة على ما كان فعلا مغفولا عنه و ليس بالاختيار .
و لا يخفى أنّه « 7 » لا يكاد ينحلّ هذا الإشكال « 8 » إلّا بذلك « 9 » أو الالتزام بكون المشروط أو الموقّت « مطلقا معلّقا » « 10 » ، لكنّه « 11 » قد اعتبر على نحو لا تتّصف مقدّماته الوجوديّة عقلا ، بالوجوب « 12 » قبل الشرط أو الوقت ، غير التعلّم « 13 » ، فيكون الإيجاب حاليّا و إن كان الواجب استقباليّا قد اخذ على نحو لا يكاد يتّصف بالوجوب شرطه و لا غير التعلّم من مقدّماته « 14 » قبل شرطه « 15 » أو وقته « 16 » .
و أمّا لو قيل بعدم الإيجاب إلّا بعد الشرط و الوقت - كما هو « 17 » ظاهر الأدلّة و فتاوى المشهور - فلا محيص عن الالتزام بكون وجوب التعلّم نفسيّا ، لتكون العقوبة - لو قيل بها « 18 » - على تركه « 19 » ، لا على ما أدّى « 20 » إليه من « 21 » المخالفة ، و لا بأس به « 22 » كما لا يخفى .
و لا ينافيه « 23 » ما « 24 » يظهر من الأخبار ، من « 25 » كون وجوب التعلّم إنّما هو لغيره « 26 »
هامش
( 1 ) . أى : أدّى ترك التعلّم .
( 2 ) . بيان « ما » .
( 3 ) . أى : لا اشكال فى استحقاق العقوبة على المخالفة .
( 4 ) . أى : غير المشروط و المؤقّت .
( 5 ) . أى : صعب الأمر .
( 6 ) . متعلّق ب « كفاية » .
( 7 ) . ضمير شأن .
( 8 ) . أى : اشكال استحقاق العقوبة .
( 9 ) . أى : الالتزام بالوجوب النفسى التهيّئي للتعلّم .
( 10 ) . أى : واجبا مطلقا معلّقا ( أى : انّ المشروط أو الموقّت من قسم الواجب المطلق المعلّق ) .
( 11 ) . أى : الواجب المطلق المعلّق .
( 12 ) . متعلّق ب « لا تتّصف » .
( 13 ) . هذا استثناء من « مقدّماته » ( أى : لا تتّصف مقدّماته الوجوديّة بالوجوب ، الّا التعلّم ) .
( 14 ) . أى : الواجب المطلق المعلّق .
( 15 و 16 ) . أى : الواجب الاستقبالى .
( 17 ) . أى : عدم الايجاب .
( 18 ) . أى : العقوبة .
( 19 ) . أى : ترك التعلّم .
( 20 ) . أى : أدّى ترك التعلّم .
( 21 ) . بيان « ما » .
( 22 ) . أى : الالتزام بالوجوب النفسى للتعلّم .
( 23 ) . وجوب التعلّم نفسيّا .
( 24 ) . فاعل « ينافى » .
( 25 ) . بيان « ما » .
( 26 ) . أى : لغير التعلّم .