يكون الثواب إنّما يكون مترتّبا عليه « 1 » فيما إذا أتى برجاء أنّه مأمور به و بعنوان الاحتياط ، بداهة « 2 » أنّ الداعي إلى العمل لا يوجب له « 3 » وجها و عنوانا يؤتى به « 4 » بذلك الوجه و العنوان ؛ و « 5 » إتيان العمل بداعي طلب قول النبيّ - كما قيّد به « 6 » في بعض الأخبار « 7 » - و إن كان « 8 » انقيادا إلّا أنّ الثواب في الصحيحة إنّما رتّب على نفس العمل ، و لا موجب لتقييدها به « 9 » لعدم المنافاة بينهما « 10 » . بل لو أتى به « 11 » كذلك « 12 » أو التماسا للثواب الموعود - كما قيّد به في بعضها الآخر « 13 » - لأوتي الأجر و الثواب على نفس العمل ، لا بما هو احتياط و انقياد ، فيكشف « 14 » عن كونه « 15 » بنفسه مطلوبا و إطاعة ، فيكون وزانه « 16 » وزان « من سرح لحيته ؛ أو من صلّى أو صام فله كذا » ، و لعلّه « 17 » لذلك « 18 » أفتى المشهور بالاستحباب ، فافهم و تأمّل .
جواب مصنّف از اشكال ( جواب چهارم )
تاكنون سه جواب از مرحوم شيخ ، به اشكال در مسئله ( جريان احتياط در عباداتى كه امر آنها دائر بين وجوب و غير استحباب است ) بيان و توسّط مصنّف ، ردّ شد . اكنون به جواب چهارم كه از سوى مصنّف مطرح شده ، اشاره مىشود ، به اين بيان :
هامش
( 1 ) . أى : العمل .
( 2 ) . تعليل لقوله : « غير موجب . . . » .
( 3 و 4 ) . أى : العمل .
( 5 ) . استينافيّه ( هذه العبارة تعريض للشيخ ) .
( 6 ) . أى : بداعى طلب قول النبىّ صلّى اللّه عليه و آله .
( 7 ) . محاسن البرقي : كتاب ثواب الأعمال ، ح 1 ، ص 25 .
( 8 ) . أى : و ان كان اتيان العمل بداعى . . .
( 9 ) . أى : تقييد الصحيحة ببعض الأخبار .
( 10 ) . أى : الصحيحة و بعض الأخبار .
( 11 ) . أى : العمل .
( 12 ) . أى : بداعى طلب قول النبى صلّى اللّه عليه و آله .
( 13 ) . الكافي : كتاب الإيمان و الكفر باب من بلغة ثواب من اللّه على عمل ح 2 ، ج 2 ، ص 87 .
( 14 ) . أى : يكشف ترتّب الاجر و الثواب على نفس العمل ، عن كونه . . .
( 15 ) . أى : العمل .
( 16 ) . أى : وزان هذا العمل المأتيّ به بداعى الثواب . . .
( 17 ) . ضمير شأن .
( 18 ) . أى : لما ذكرناه من انّ المستفاد من اخبار « من بلغ » استحباب نفس العمل . . .