فيه « 1 » حتّى يستلزم « 2 » تصرّفا ، فلا يعارض ذلك « 3 » بالتصرّف « 4 » في المقيّد ، بحمل أمره « 5 » على الاستحباب .
و أنت « 6 » خبير بأنّ التقييد أيضا « 7 » يكون تصرّفا في المطلق ، لما عرفت من أنّ الظفر بالمقيّد لا يكون كاشفا عن عدم ورود المطلق في مقام البيان ، بل « 8 » عن عدم كون الإطلاق الّذي هو « 9 » ظاهره « 10 » بمعونة الحكمة « 11 » ، بمراد جدّي ، غاية الأمر أنّ التصرّف فيه « 12 » بذلك لا يوجب التجوّز فيه « 13 » .
مع أنّ حمل الأمر في المقيّد على الاستحباب ، لا يوجب تجوّزا فيه « 14 » ، فإنّه « 15 » في الحقيقة مستعمل في الإيجاب ، فإنّ المقيّد إذا كان فيه ملاك الاستحباب ، كان من أفضل أفراد الواجب ، لا مستحبّا فعلا ، ضرورة أنّ ملاكه « 16 » لا يقتضي استحبابه « 17 » إذا اجتمع « 18 » مع ما يقتضي وجوبه « 19 » .
نعم فيما إذا كان إحراز كون المطلق في مقام البيان الأصل « 20 » ، كان من التوفيق بينهما « 21 » ، حمله « 22 » على أنّه « 23 » سيق في مقام الإهمال على خلاف مقتضى الأصل ، فافهم .
هامش
( 1 ) . أى : لفظ المطلق .
( 2 ) . أى : يستلزم التقييد .
( 3 ) . أى : هذا التّصرف ( أى : التقييد ) .
( 4 ) . أى : بسبب التّصرف .
( 5 ) . أى : المقيّد .
( 6 ) . هذا ردّ على الشيخ ( ره ) فى انتصاره لدليل المشهور / مطارح الأنظار ، ص 220 .
( 7 ) . كحمل الأمر فى المقيّد ، على الندب .
( 8 ) . أى : بل كاشفا .
( 9 ) . أى : الاطلاق .
( 10 ) . أى : المطلق .
( 11 ) . أى : المقدّمات الحكمة .
( 12 و 13 ) . أى : المطلق .
( 14 ) . أى : المقيّد .
( 15 ) . أى : الأمر فى المقيّد .
( 16 ) . أى : الاستحباب .
( 17 ) . أى : المقيّد .
( 18 ) . أى : اجتمع ملاك الاستحباب .
( 19 ) . أى : المقيّد .
( 20 ) . أى : الأصل العقلائى .
( 21 ) . أى : المطلق و المقيّد .
( 22 و 23 ) . أى : المطلق .