تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرح كفاية الأصول — صفحة 245

مساهمون:

ص٢٤٥
فصل إذا ورد مطلق و مقيّد متنافيين ، فإمّا يكونان مختلفين في الإثبات و النفي ، و إمّا يكونان متوافقين . فإن كانا مختلفين ، مثل : « أعتق رقبة » و « لا تعتق رقبة كافرة » ، فلا إشكال في التقييد . و إن كانا متوافقين ، فالمشهور فيهما الحمل و التقييد . و قد استدلّ « 1 » بأنّه « 2 » جمع بين الدليلين « 3 » ، و هو « 4 » أولى « 5 » . و قد اورد « 6 » عليه « 7 » بإمكان الجمع على وجه آخر ، مثل حمل الأمر في المقيّد على الاستحباب . و اورد « 8 » عليه بأنّ التقييد ليس تصرّفا في معنى اللفظ « 9 » ، و إنّما هو « 10 » تصرّف في وجه « 11 » من وجوه المعنى ، اقتضاه « 12 » تجرّده « 13 » عن القيد ، مع تخيّل وروده « 14 » في مقام بيان تمام المراد ، و بعد الاطّلاع على ما يصلح « 15 » للتقييد ، نعلم وجوده « 16 » على وجه الإجمال ، فلا إطلاق
هامش
( 1 ) . نسب هذا الاستدلال إلى الأكثرين في مطارح الأنظار : ص 221 . ( 2 ) . أى : الحمل و التقييد . ( 3 ) . أى : دليل المطلق و المقيّد . ( 4 ) . أى : الجمع . ( 5 ) . أى : أولى من الطرح . ( 6 ) . قرّره في القوانين : ج 1 ، ص 325 . ( 7 ) . أى : هذا الاستدلال . ( 8 ) . أورده في التقريرات ردّا للإيراد المتقدّم و انتصارا لدليل المشهور ، راجع مطارح الأنظار : ص 221 . ( 9 ) . أى : لفظ المطلق . ( 10 ) . أى : التقييد . ( 11 ) . أى : عنوان ( مثل : الإطلاق و الشياع ) . ( 12 ) . أى : الوجه . ( 13 و 14 ) . أى : لفظ المطلق . ( 15 ) . علّت تعبير به « يصلح » به خاطر آن است كه دو احتمال وجود دارد : يكى آنكه قيد ( مانند : مؤمنه ) قيد موضوع باشد ( يعنى رقبه را تقييد كند ) كه اين « تقييد موضوعى » است و ديگر آنكه « قيد حكمى » باشد ، يعنى قيد امر مقيّد ، كه حمل بر افضل افراد بشود . و لذا از اين قيد ، تعبير شده كه صلاحيّت و شأنيّت اين را دارد كه مطلق را مقيّد كند ، و در نتيجه مانع از انعقاد اطلاق گردد . ( 16 ) . أى : القيد .