منها ما لا يوجب ذا « 1 » و لا ذاك « 2 » ، بل يكون بدويّا زائلا بالتأمّل ، كما أنّه « 3 » منها « 4 » ما يوجب الاشتراك أو النقل .
لا يقال : كيف يكون ذلك « 5 » ؟ و قد تقدّم أنّ التقييد لا يوجب التجوّز في المطلق أصلا .
فإنّه يقال : - مضافا إلى أنّه « 6 » إنّما قيل لعدم استلزامه له « 7 » ، لا عدم إمكانه « 8 » ، فإنّ « 9 » استعمال المطلق في المقيّد به مكان من الإمكان - إنّ كثرة إرادة المقيّد لدى إطلاق المطلق و لو بدالّ آخر ، ربما تبلغ بمثابة توجب له « 10 » مزيّة انس ، كما في المجاز المشهور ، أو تعيّنا و اختصاصا به « 11 » ، كما في المنقول بالغلبة ، فافهم .
[ مطلب باقيمانده : اصل اينست كه متكلم در مقام بيان مرادش است ]
مصنّف در اين متن مىفرمايد : اگر در موردى شكّ شود كه مولا و متكلّم حكيم در مقام بيان تمام مراد است ( و لذا مىتوان از كلام او ، اطلاق را استفاده كرد ) و يا در مقام اجمال يا اهمال است ( و لذا نمىتوان از كلام او ، اطلاق را استفاده كرد ) ، آيا اصل عرفى و عقلايى ( مانند : بنا و سيرهء عقلاء ) وجود دارد تا به آن تمسّك شود ؟
مصنّف و بسيارى ديگر از اعلام مىگويند : در موارد شكّ ، بناى عقلا برآن است كه مىگويند متكلّم در مقام بيان تمام مرادش است . و استقرار و استمرار سيرهء عقلائيّه نيز بر اين است كه وقتى مىبينند متكلّم ، قرينهاى بر تعيين اقامه نكرده و قدر متيقّن در مقام تخاطب هم وجود ندارد ، مىگويند تا وقتى كه احراز نشود متكلّم در مقام اهمال يا اجمال است ، در مقام بيان تمام مرادش بوده است . آنگاه با توجّه به اين اصل عقلائى مىتوان به
هامش
( 1 ) . أى : المتيقّن .
( 2 ) . أى : الظهور .
( 3 ) . ضمير شأن .
( 4 ) . أى : مراتب الانصراف .
( 5 ) . أى : كيف يكون الانصراف ، موجبا للنقل و الاشتراك . . . .
( 6 ) . أى : ما تقدّم .
( 7 ) . أى : عدم استلزام التقييد ، للتجوّز .
( 8 ) . أى : التجوّز .
( 9 ) . علّت امكان تجوّز .
( 10 ) . أى : للمقيّد .
( 11 ) . أى : تعيّن و اختصاص لفظ المطلق ، بالمقيّد .