تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرح كفاية الأصول — صفحة 237

مساهمون:

ص٢٣٧
منها ما لا يوجب ذا « 1 » و لا ذاك « 2 » ، بل يكون بدويّا زائلا بالتأمّل ، كما أنّه « 3 » منها « 4 » ما يوجب الاشتراك أو النقل . لا يقال : كيف يكون ذلك « 5 » ؟ و قد تقدّم أنّ التقييد لا يوجب التجوّز في المطلق أصلا . فإنّه يقال : - مضافا إلى أنّه « 6 » إنّما قيل لعدم استلزامه له « 7 » ، لا عدم إمكانه « 8 » ، فإنّ « 9 » استعمال المطلق في المقيّد به مكان من الإمكان - إنّ كثرة إرادة المقيّد لدى إطلاق المطلق و لو بدالّ آخر ، ربما تبلغ بمثابة توجب له « 10 » مزيّة انس ، كما في المجاز المشهور ، أو تعيّنا و اختصاصا به « 11 » ، كما في المنقول بالغلبة ، فافهم .

[ مطلب باقيمانده : اصل اينست كه متكلم در مقام بيان مرادش است ]

مصنّف در اين متن مىفرمايد : اگر در موردى شكّ شود كه مولا و متكلّم حكيم در مقام بيان تمام مراد است ( و لذا مىتوان از كلام او ، اطلاق را استفاده كرد ) و يا در مقام اجمال يا اهمال است ( و لذا نمىتوان از كلام او ، اطلاق را استفاده كرد ) ، آيا اصل عرفى و عقلايى ( مانند : بنا و سيرهء عقلاء ) وجود دارد تا به آن تمسّك شود ؟ مصنّف و بسيارى ديگر از اعلام مىگويند : در موارد شكّ ، بناى عقلا برآن است كه مىگويند متكلّم در مقام بيان تمام مرادش است . و استقرار و استمرار سيرهء عقلائيّه نيز بر اين است كه وقتى مىبينند متكلّم ، قرينه‌اى بر تعيين اقامه نكرده و قدر متيقّن در مقام تخاطب هم وجود ندارد ، مىگويند تا وقتى كه احراز نشود متكلّم در مقام اهمال يا اجمال است ، در مقام بيان تمام مرادش بوده است . آن‌گاه با توجّه به اين اصل عقلائى مىتوان به
هامش
( 1 ) . أى : المتيقّن . ( 2 ) . أى : الظهور . ( 3 ) . ضمير شأن . ( 4 ) . أى : مراتب الانصراف . ( 5 ) . أى : كيف يكون الانصراف ، موجبا للنقل و الاشتراك . . . . ( 6 ) . أى : ما تقدّم . ( 7 ) . أى : عدم استلزام التقييد ، للتجوّز . ( 8 ) . أى : التجوّز . ( 9 ) . علّت امكان تجوّز . ( 10 ) . أى : للمقيّد . ( 11 ) . أى : تعيّن و اختصاص لفظ المطلق ، بالمقيّد .
شرح كفاية الأصول — صفحة 237 | الشيخ اسماعيل الصالحي المازندراني