تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرح كفاية الأصول — صفحة 210

مساهمون:

ص٢١٠
الخصوصيّات « 1 » إنّما تكون بالقرائن التي لا بدّ منها لتعيّنها « 2 » على كلّ حال ، و « 3 » لو قيل بإفادة اللام للإشارة إلى المعنى . و مع الدلالة « 4 » عليه « 5 » بتلك الخصوصيّات لا حاجة إلى تلك الإشارة لو لم تكن « 6 » مخلّة ، و قد عرفت إخلالها « 7 » ، فتأمّل جيّدا . و أمّا « 8 » دلالة الجمع المعرّف باللّام على العموم مع عدم دلالة المدخول عليه « 9 » ، فلا دلالة فيها « 10 » على أنّها « 11 » تكون لأجل دلالة اللّام على التعيّن ، حيث « 12 » لا تعيّن إلّا للمرتبة المستغرقة لجميع الأفراد ، و ذلك لتعيّن المرتبة الاخرى ، و هي أقلّ مراتب الجمع ، كما لا يخفى . فلا بدّ أن يكون دلالته « 13 » عليه « 14 » مستندة إلى وضعه « 15 » كذلك « 16 » لذلك « 17 » ، لا إلى دلالة اللّام على الإشارة إلى المعيّن ليكون به « 18 » التعريف . و إن أبيت إلّا عن استناد الدلالة عليه « 19 » إليه « 20 » فلا محيص عن دلالته « 21 » على الاستغراق بلا توسيط الدلالة على التعيين ، فلا يكون بسببه « 22 » تعريف إلّا لفظا ، فتأمّل جيّدا .
هامش
( 1 ) . كالجنس و الاستغراق و العهد . ( 2 ) . أى : الخصوصيّات . ( 3 ) . وصليّه . ( 4 ) . أى : دلالة المفرد المعرّف باللّام . ( 5 ) . أى : على المعنى . ( 6 ) . أى : لو لم تكن تلك الإشارة . ( 7 ) . أى : تلك الإشارة . ( 8 ) . هذا ردّ على صاحب الفصول / الفصول : ص 169 ، التنبيه الأوّل . ( 9 ) . أى : العموم . ( 10 ) . أى : دلالة الجمع . ( 11 ) . أى : دلالة الجمع المحلّى باللّام ، على العموم . ( 12 ) . بيان دلالت لام بر عموم . ( 13 ) . أى : الجمع المعرّف باللّام . ( 14 ) . أى : العموم . ( 15 ) . أى : الجمع المعرّف باللّام . ( 16 ) . أى : مركّبا من اللّام و مدخوله . ( 17 ) . أى : للعموم . ( 18 ) . أى : اللّام . ( 19 ) . أى : العموم . ( 20 و 21 و 22 ) . أى : اللّام .