تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرح كفاية الأصول — صفحة 457

مساهمون:

ص٤٥٧
فصل لا دلالة للّقب و لا للعدد على المفهوم و « 1 » انتفاء سنخ الحكم عن غير موردهما أصلا ، و قد عرفت « 2 » أنّ انتفاء شخصه « 3 » ليس بمفهوم ، كما أنّ قضيّة التقييد بالعدد منطوقا ، عدم جواز الاقتصار على ما دونه « 4 » ، لأنّه « 5 » ليس بذاك الخاصّ و المقيّد ، و أمّا الزيادة فكالنقيصة إذا كان التقييد به « 6 » للتحديد بالإضافة إلى كلا طرفيه . نعم لو كان « 7 » لمجرّد التحديد بالنّظر إلى طرفه الأقلّ لما كان في الزيادة ضير أصلا ، بل ربما كان فيها « 8 » فضيلة و زيادة ، كما لا يخفى . و كيف كان فليس عدم الإجتزاء بغيره « 9 » من جهة دلالته « 10 » على المفهوم ، بل إنّما يكون « 11 » لأجل عدم الموافقة مع ما اخذ في المنطوق ، كما هو معلوم .

فصل : لقب و عدد

مصنّف در اين فصل دربارهء مفهوم هركدام از « لقب » و « عدد » بحث مىكند .

لقب

قبل از بحث در اينكه آيا لقب ، مفهوم دارد يا نه ، بايد توجّه داشت كه مقصود از لقب در مورد بحث ، « لقب اصولى » است نه « نحوى » .
هامش
( 1 ) . عطف تفسير « مفهوم » . ( 2 ) . مرّ في أوّل المفاهيم : أنّ المفهوم هو انتفاء سنخ الحكم لا شخصه . ( 3 ) . أى : الحكم . ( 4 ) . أى : العدد . ( 5 ) . أى : ما دون العدد . ( 6 ) . أى : ما دون العدد . ( 7 ) . أى : كان التقييد بالعدد . ( 8 ) . أى : الزيادة . ( 9 ) . أى : غير العدد . ( 10 ) . أى : العدد . ( 11 ) . أى : يكون عدم الإجتزاء .