تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرح كفاية الأصول — صفحة 334

مساهمون:

ص٣٣٤
إن قلت : نعم « 1 » و لكنّه « 2 » قضيّة الإطلاق « 3 » بمقدّمات الحكمة ، كما أنّ قضيّة إطلاق صيغة الأمر هو الوجوب النفسيّ . « 4 » قلت : أوّلا ، هذا « 5 » فيما تمّت هناك مقدّمات الحكمة ، و لا تكاد تتمّ فيما هو مفاد الحرف ، كما هاهنا ، و إلّا « 6 » لما كان معنى حرفيّا « 7 » ، كما يظهر وجهه بالتأمّل . و ثانيا ، تعيّنه « 8 » من بين أنحائه « 9 » ، بالإطلاق المسوق في مقام البيان ، بلا معيّن « 10 » ، و مقايسته « 11 » مع تعيّن الوجوب النفسيّ بإطلاق « 12 » صيغة الأمر ، مع الفارق ، فإنّ « 13 » النفسيّ هو الواجب على كلّ حال ، بخلاف الغيريّ ، فإنّه « 14 » واجب على تقدير دون تقدير ، فيحتاج بيانه « 15 » إلى مئونة التقييد « 16 » بما إذا وجب الغير ، فيكون الإطلاق في الصيغة مع مقدّمات الحكمة ، محمولا عليه « 17 » ، و هذا بخلاف اللّزوم و الترتّب بنحو الترتّب على العلّة المنحصرة ، ضرورة أنّ كلّ واحد من أنحاء اللّزوم و الترتّب ، محتاج في تعيّنه إلى القرينة ، مثل الآخر ، بلا تفاوت أصلا ، كما لا يخفى . مصنّف در اين عبارت به راه سوّم براى اثبات مفهوم اشاره دارد كه توضيح كلام ايشان چنين است :
هامش
( 1 ) . يعنى لزوم ترتّبى علّى انحصارى ، از جملهء شرطيّه تبادر نمىكند و اطلاق ، به اين فرد اكمل هم انصراف نمىيابد . ( 2 ) . أى : اللزوم الترتّبى العلّي الانحصارى . ( 3 ) . مقصود از اين اطلاق ، اطلاق خود ادات شرط است ( به عبارت ديگر : مقصود از شرط در اينجا ، معناى آن است كه عبارت از « تعليق » مىباشد ) . ( 4 ) . راجع « المبحث السادس من مباحث الأوامر » . ( 5 ) . أى : الإطلاق . ( 6 ) . أى : و ان تمّت مقدّمات الحكمة فى المعنى الحرفى . ( 7 ) . أى : لما كان المعنى ، معنى حرفيّا . ( 8 ) . أى : اللزوم الترتّبى العلّي الانحصارى . ( 9 ) . أى : انحاء اللزوم ( أى : اللزوم الغير الترتّبى ، اللزوم الترتّبى غير العلّي ، اللزوم الترتّبى العلّي غير الانحصارى ، اللزوم الترتّبى العلّي ( الانحصارى ) . ( 10 ) . أى : هذا التعيّن يكون بلا معيّن . ( 11 ) . أى : مقايسة تعيّن اللزوم العلّي الانحصارى . ( 12 ) . متعلّق به « تعيّن » . ( 13 ) . فاء تعليليّه . ( 14 و 15 ) . أى : الغيرى . ( 16 ) . أى : تقييد الواجب الغيرى . ( 17 ) . أى : على الوجوب النفسى .