فصل في أنّ النهي عن الشيء ، هل يقتضي فساده أم لا ؟
و ليقدّم امور :
الأوّل : انّه قد عرفت في المسألة السابقة « 1 » ، الفرق بينها و بين هذه المسألة ، و أنّه « 2 » لا دخل للجهة المبحوث عنها في إحداهما « 3 » ، بما هو جهة البحث في الاخرى ، و « 4 » انّ البحث في هذه المسألة في دلالة النهي - بوجه يأتي تفصيله - على « 5 » الفساد ، بخلاف تلك المسألة ، فإنّ البحث فيها في أن تعدّد الجهة يجدي في رفع غائلة اجتماع الأمر و النهي في مورد الاجتماع أم لا .
فصل في أنّ النهي عن الشيء ، هل يقتضي فساده أم لا ؟
[ فصل در اقتضاى فساد و بطلان چيزى كه نهى به آن تعلق مىگيرد ]
در اين فصل بحث مىشود كه اگر نهى به چيزى ( عبادى يا معاملى ) تعلّق بگيرد ، آيا فساد و بطلان آن چيز را اقتضاء مىكند يا نه ؟
مثلا نهى در مورد صلاة حائض ( از امور عبادى ) و بيع ربوى ( از امور معاملى ) آيا سبب بطلان و فساد مىشود يا نه ؟
مصنّف قبل از وارد شدن در اصل مسئله ، امور هشتگانهاى را بيان مىكند .
أمر اوّل [ در فرق و جايگاه آن نسبت به اجتماع امر و نهى ]
سؤال دوم - آيا امكان دارد كه در برخى از فروض ، مسئله اجتماع امر و نهى ، از صغريات و مصاديق مسألهء كنونى شود يا خير ؟
اين امر را مىتوان در قالب دو سؤال و جواب از آنها ، مطرح كرد .
سؤال اوّل - فرق اين مسئله با مسئله اجتماع امر و نهى چيست ؟
جواب - مصنّف مىگويد : چنانكه گذشت ، فرق اين دو مسئله در « جهت و ملاك » بحث است ، يعنى جهت بحث در هركدام غير از جهت بحث در ديگرى است ، به اين بيان :
جهت بحث در مسئله كنونى آن است كه آيا نهى از شىء ( چه عبادى و چه معاملى )
هامش
( 1 ) . أي في الأمر الثاني من مسألة اجتماع الأمر و النهي .
( 2 ) . ضمير شأن .
( 3 ) . أى : المسألة السابقة و هذه المسألة .
( 4 ) . تفسيريّه .
( 5 ) . متعلّق به « دلالة » .