ديگر تعارض مىكند ) . بلكه « قاعدهء طهارت » حاكم است ، يعنى وقتى شكّ مىكند مواضع وضوء ، پاك است يا نه ، بهسبب قاعدهء « كلّ شىء نظيف حتّى تعلم انّه قذر » ، حكم به طهارت مىشود .
* * * الأمر الثالث : الظّاهر لحوق تعدّد الإضافات بتعدّد العنوانات و الجهات ، في أنّه « 1 » لو كان تعدّد الجهة و العنوان كافيا مع وحدة المعنون وجودا ، في « 2 » جواز الاجتماع ، كان تعدّد الإضافات مجديا ، ضرورة أنّه « 3 » يوجب أيضا « 4 » اختلاف المضاف بها « 5 » ، بحسب « 6 » المصلحة و المفسدة و الحسن و القبح عقلا ، و بحسب الوجوب و الحرمة شرعا . فيكون مثل « أكرم العلماء » و « لا تكرم الفسّاق » من باب الاجتماع ، ك « صلّ » و « لا تغصب » ، لا من باب التعارض ، إلّا إذا لم يكن للحكم في أحد الخطابين في مورد الاجتماع مقتض ، كما هو الحال أيضا في تعدّد العنوانين .
فما يتراءى منهم « 7 » من المعاملة مع مثل « أكرم العلماء » و « لا تكرم الفسّاق » ، معاملة تعارض العموم من وجه ، إنّما يكون بناء على الامتناع ، أو عدم المقتضي لأحد الحكمين في مورد الاجتماع .
تنبيه سوم [ در جايى كه واحد به دو چيز انتساب و اضافه دارد ]
مصنّف در اين تنبيه به فرض ديگرى در باب اجتماع امر و نهى اشاره دارد ، به اين بيان :
تا حال بحث در اجتماع امر و نهى مربوط به موردى بود كه وجود واحد داشت ( معنون ، واحد بود ) ولى عنوان و جهت آن متعدّد بود ، مانند نماز در مكان غصبى كه يك
هامش
( 1 ) . ضمير شأن .
( 2 ) . متعلّق به « كافيا » .
( 3 ) . أى : تعدّد الإضافات .
( 4 ) . كتعدّد الجهات .
( 5 ) . أى : الإضافات .
( 6 ) . متعلّق به « اختلاف » .
( 7 ) . أى : الأصوليين .