مىشود كه آيا نهى دلالت بر فساد و بطلان مىكند يا نه ؟
اگر قائل شويم كه نهى ، دلالت بر بطلان مىكند ، مطابق قياس شكل اول گفته مىشود :
نماز در مكان غصبى ، منهىّ عنه است ( صغرى ) .
هر چيزى كه منهىّ عنه باشد ، باطل است ( كبرا ) .
نماز در مكان غصبى باطل است ( نتيجه ) .
* * * الثاني : انّه « 1 » لا يخفى أنّ عدّ هذه المسألة من مباحث الألفاظ ، إنّما هو « 2 » لأجل أنّه « 3 » في الأقوال قول « 4 » بدلالته « 5 » على الفساد في المعاملات ، مع إنكار الملازمة بينه « 6 » و بين الحرمة الّتي هي « 7 » مفاده « 8 » ، فيها « 9 » ، و « 10 » لا ينافي ذلك « 11 » أنّ « 12 » الملازمة « 13 » على تقدير ثبوتها « 14 » في العبادة إنّما تكون « 15 » بينه « 16 » و بين الحرمة و لو لم تكن « 17 » مدلولة بالصيغة « 18 » ، و على تقدير عدمها « 19 » تكون « 20 »
هامش
( 1 ) . ضمير شأن .
( 2 ) . أى : العدّ .
( 3 ) . ضمير شأن .
( 4 ) . لم نعثر عليه بعد الفحص ، و إن شئت تحقيق ذلك فراجع الفصول : ص 142 ، و مطارح الأنظار : ص 163 ، و القوانين : ج 1 ، ص 159 .
( 5 ) . أى : النهى .
( 6 ) . أى : الفساد .
( 7 ) . أى : الحرمة .
( 8 ) . أى : النهى .
( 9 ) . متعلّق به « الملازمة » ( فيها : أى فى المعاملات ) .
( 10 ) . دفع اشكالى كه شيخ بر اين توجيه كرده است .
( 11 ) . « ذلك » مفعول به « لا ينافى » است ، و مشار اليه آن « عدّ هذه المسألة من مباحث الألفاظ » است .
( 12 ) . « أنّ » با اسم و خبرش ، تأويل به مصدر مىرود و بهعنوان فاعل « لا ينافى » محلّا مرفوع است .
( 13 ) . أى : الملازمة بين الحرمة و الفساد .
( 14 ) . أى : الملازمة .
( 15 ) . أى : تكون الملازمة .
( 16 ) . أى : الفساد .
( 17 ) . أى : و لو لم تكن الحرمة .
( 18 ) . بل كانت الحرمة مستفادة من الأدلّة اللّبيّة كالاجماع و السّيرة .
( 19 ) . أى : الملازمة .
( 20 ) . أى : تكون الملازمة .