تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرح كفاية الأصول — صفحة 244

مساهمون:

ص٢٤٤
مىشود كه آيا نهى دلالت بر فساد و بطلان مىكند يا نه ؟ اگر قائل شويم كه نهى ، دلالت بر بطلان مىكند ، مطابق قياس شكل اول گفته مىشود : نماز در مكان غصبى ، منهىّ عنه است ( صغرى ) . هر چيزى كه منهىّ عنه باشد ، باطل است ( كبرا ) . نماز در مكان غصبى باطل است ( نتيجه ) . * * * الثاني : انّه « 1 » لا يخفى أنّ عدّ هذه المسألة من مباحث الألفاظ ، إنّما هو « 2 » لأجل أنّه « 3 » في الأقوال قول « 4 » بدلالته « 5 » على الفساد في المعاملات ، مع إنكار الملازمة بينه « 6 » و بين الحرمة الّتي هي « 7 » مفاده « 8 » ، فيها « 9 » ، و « 10 » لا ينافي ذلك « 11 » أنّ « 12 » الملازمة « 13 » على تقدير ثبوتها « 14 » في العبادة إنّما تكون « 15 » بينه « 16 » و بين الحرمة و لو لم تكن « 17 » مدلولة بالصيغة « 18 » ، و على تقدير عدمها « 19 » تكون « 20 »
هامش
( 1 ) . ضمير شأن . ( 2 ) . أى : العدّ . ( 3 ) . ضمير شأن . ( 4 ) . لم نعثر عليه بعد الفحص ، و إن شئت تحقيق ذلك فراجع الفصول : ص 142 ، و مطارح الأنظار : ص 163 ، و القوانين : ج 1 ، ص 159 . ( 5 ) . أى : النهى . ( 6 ) . أى : الفساد . ( 7 ) . أى : الحرمة . ( 8 ) . أى : النهى . ( 9 ) . متعلّق به « الملازمة » ( فيها : أى فى المعاملات ) . ( 10 ) . دفع اشكالى كه شيخ بر اين توجيه كرده است . ( 11 ) . « ذلك » مفعول به « لا ينافى » است ، و مشار اليه آن « عدّ هذه المسألة من مباحث الألفاظ » است . ( 12 ) . « أنّ » با اسم و خبرش ، تأويل به مصدر مىرود و به‌عنوان فاعل « لا ينافى » محلّا مرفوع است . ( 13 ) . أى : الملازمة بين الحرمة و الفساد . ( 14 ) . أى : الملازمة . ( 15 ) . أى : تكون الملازمة . ( 16 ) . أى : الفساد . ( 17 ) . أى : و لو لم تكن الحرمة . ( 18 ) . بل كانت الحرمة مستفادة من الأدلّة اللّبيّة كالاجماع و السّيرة . ( 19 ) . أى : الملازمة . ( 20 ) . أى : تكون الملازمة .