تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرح كفاية الأصول — صفحة 121

مساهمون:

ص١٢١
و إمّا لأجل ملازمة الترك لعنوان كذلك « 1 » ، من دون انطباقه « 2 » عليه « 3 » ، فيكون « 4 » كما إذا انطبق « 5 » عليه « 6 » من غير تفاوت ، إلّا في أنّ الطلب المتعلّق به « 7 » حينئذ ليس بحقيقيّ ، بل بالعرض و المجاز ، فإنّما يكون « 8 » في الحقيقة متعلّقا بما « 9 » يلازمه « 10 » من « 11 » العنوان ، بخلاف صورة الانطباق ، لتعلّقه « 12 » به « 13 » حقيقة ، كما في سائر المكروهات من غير فرق ، إلّا أنّ منشأه « 14 » فيها « 15 » حزازة و منقصة في نفس الفعل ، و فيه « 16 » رجحان في الترك من دون حزازة في الفعل أصلا ، غاية الأمر كون الترك أرجح . نعم يمكن أن يحمل النهي في كلا القسمين « 17 » ، على الإرشاد إلى الترك الّذي هو أرجح من الفعل ، أو « 18 » ملازم لما هو الأرجح و أكثر ثوابا ، لذلك « 19 » ، و عليه « 20 » يكون النهي « 21 » على نحو الحقيقة ، لا بالعرض و المجاز ، فلا تغفل .
هامش
( 1 ) . أى : عنوان ذى مصحة موافقة للغرض ( أى : العنوان الملازم ) . ( 2 ) . أى : ذلك العنوان الملازم . ( 3 ) . أى : ما تعلّق به النهى . ( 4 ) . أى : يكون ذلك العنوان الملازم . ( 5 ) . أى : انطبق العنوان . ( 6 ) . أى : ما تعلّق به النهى . ( 7 ) . أى : العنوان الملازم . ( 8 ) . أى : الطلب . ( 9 ) . أى : بما يلازم ما تعلّق به النهى . ( 10 ) . ضمير به « ما » رجوع مىكند . ( 11 ) . بيان « ما » . ( 12 ) . أى : الطلب . ( 13 ) . ما تعلّق به النهى . ( 14 ) . أى : النهى . ( 15 ) . أى : سائر المكروهات . ( 16 ) . أى فى القسم الأوّل ( انطباق عنوان الرّاجح عنى الترك ) . ( 17 ) . أى : قسم الاتّحاد و الانطباق و قسم التلازم . ( 18 ) . عطف بر « هو أرجح » ( أى : الإرشاد الى الترك الّذي هو ملازم لما هو الأرجح . . . ) . ( 19 ) . علّت ارشاد نهى به ترك است ( لذلك : براى اينكه ترك ، أرجح است ، نه به خاطر اينكه فعل ، منقصت و حزازت دارد ) . ( 20 ) . بنابراين كه نهى ، ارشادى باشد . ( 21 ) . أى : النهى فى كلا القسمين .