تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرح كفاية الأصول — صفحة 273

مساهمون:

ص٢٧٣
يكون الملازمة بين وجوبه « 1 » بذاك النحو « 2 » ، و وجوبها « 3 » . و هو « 4 » كما ترى « 5 » ، ضرورة أنّ الغاية « 6 » لا تكاد تكون قيدا لذي الغاية « 7 » ، بحيث كان تخلّفها « 8 » موجبا لعدم وقوع ذي الغاية على ما هو عليه من المطلوبيّة الغيريّة ، و إلّا « 9 » يلزم أن تكون « 10 » مطلوبة بطلبه « 11 » ، كسائر قيوده « 12 » ، فلا يكون وقوعه « 13 » على هذه الصفة « 14 » منوطا بحصولها « 15 » ، كما أفاده . و لعلّ منشأ توهّمه « 16 » ، خلطه بين الجهة التقييديّة و التعليليّة ، هذا مع ما عرفت من عدم التخلّف هاهنا ، و أنّ الغاية « 17 » إنّما هو حصول ما لولاه لما تمكّن من التوصّل إلى المطلوب النفسي ، فافهم و اغتنم . ردّ دليل سوم صاحب فصول ( و أمّا ما أفاده . . . ففيه . . . ) مصنّف در اين متن به ردّ دليل سوّم صاحب فصول اشاره دارد كه توضيح آن چنين است : دليل سوم صاحب فصول اين بود كه غرض از مقدّمه و مطلوبيّت آن ، به خاطر توصّل و رسيدن به ذى المقدّمه است ( و گرنه مقدّمه مطلوبيّت ذاتى ندارد . ) و لذا توصّل به ذى المقدّمه و ترتّب آن بر مقدّمه ، در مطلوبيّت مقدّمه نقش دارد و شرط وجود و وجوب مقدّمه است ، يعنى اگر مقدّمه بخواهد به‌طور واجب ، وجود پيدا كند ، شرطش ايصال به ذى المقدّمه است . بنابراين مقدّمه موصله ، واجب است و مقدّمه غير موصله ، مطلوبيّت ندارد و واجب نمىباشد .
هامش
( 1 ) . أى : ما اريد ( المقدّمة ) . ( 2 ) . أى : على نحو المطلوبيّة الغيريّة . ( 3 ) . أى : وجوب الغاية ( ذى المقدّمة ) . ( 4 ) . أى : كون الغاية من قيود المقدّمة . ( 5 ) . للزوم محذور الدّور و اجتماع المثلين . ( 6 ) . أى : ذى المقدّمة . ( 7 ) . أى : المقدّمة ( ما اريد ) . ( 8 ) . أى : الغاية . ( 9 ) . أى : لو كان وجود ذى المقدّمه قيدا لوجود المقدّمة . ( 10 ) . أى : تكون الغاية . ( 11 ) . أى : بطلب ذى الغاية ( المقدّمة ) . ( 12 ، 13 ) . أى : ذى الغاية ( المقدّمة ) . ( 14 ) . أى : على المطلوبيّة الغيريّة . ( 15 ) . أى : الغاية ( ذى المقدّمة ) . ( 16 ) . أى : صاحب الفصول . ( 17 ) . أى : المقصود .