تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرح كفاية الأصول — صفحة 108

مساهمون:

ص١٠٨
الرّغبة فيه و إرادته شرطا ، لأجل دخل لحاظه « 1 » في حصوله « 2 » ، كان « 3 » مقارنا له « 4 » أو لم يكن كذلك ، متقدّما أو متأخّرا ، فكما في المقارن يكون لحاظه « 5 » في الحقيقة شرطا ، كان فيهما « 6 » كذلك « 7 » ، فلا إشكال . و كذا « 8 » الحال في شرائط الوضع مطلقا و لو كان مقارنا ، فإن دخل شيء « 9 » في الحكم به « 10 » و صحّة انتزاعه « 11 » لدى الحاكم به « 12 » ، ليس إلّا ما كان بلحاظه « 13 » يصحّ انتزاعه « 14 » ، و بدونه « 15 » لا يكاد يصحّ اختراعه « 16 » عنده « 17 » ، فيكون دخل كلّ من المقارن و غيره « 18 » بتصوّره و لحاظه « 19 » ، و هو « 20 » مقارن ، فأين انخرام القاعدة العقليّة في غير المقارن « 21 » ؟ فتأمّل تعرف .

[ تحقيق در شرط متأخر ]

تحقيق در رفع اشكال عقلى مصنّف در اين متن به جواب از اشكال عقلى كه در متن قبل ذكر شده اشاره دارد كه توضيح كلام ايشان چنين است : اشكال ، اين بود كه شرط متأخّر و همين‌طور شرط متقدّم ، عقلا محال است ، زيرا تقدّم شرط و تأخّر آن ، سبب انخرام قاعدهء فلسفى علّت و معلول مىشود ، به اين بيان : علّت هم بايد با تمام اجزايش ( اعمّ از شرط ، مقتضى و عدم المانع ) بر معلول ، تقدّم رتبه‌اى و ذاتى و هم تقارن زمانى داشته باشد ، درحالىكه اگر
هامش
( 1 ) . أى : الشيء . ( 2 ) . أى : حصول ارادة الآمر . ( 3 ) . أى : كان الشيء . ( 4 ) . أى : التكليف . ( 5 ) . أى : الشىء . ( 6 ) . أى : المتقدّم و المتأخّر . ( 7 ) . أى : يكون لحاظهما شرطا . ( 8 ) . حق اين بود كه مصنّف با عنوان « أمّا الثّانى » وارد بحث شرط وضع شود . ( 9 ) . ك « إجازة المالك فى بيع الفضولى » . ( 10 ، 11 ، 12 ) . أى : الوضع . ( 13 ) . لا بوجوده الخارجى . ( 14 ) . أى : الوضع . ( 15 ) . أى : بدون لحاظه . ( 16 ) . أى : الوضع . ( 17 ) . أى : الحاكم . ( 18 ، 19 ) . أى : كلّ من المقارن و غير المقارن ( المتقدّم و المتأخّر ) . ( 20 ) . أى : التّصور . ( 21 ) . أى : غير شرط المقارن ( المتقدّم و المتأخّر ) .