تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرح كفاية الأصول — صفحة 107

مساهمون:

ص١٠٧
و زمانى كه جملهء قبول گفته مىشود ، جملهء ايجاب تمام شده است . پس در اين حالت ، غالب اجزاء ، متصرّم و نابود مىشوند « 1 » و در زمان تأثير عقد ، وجود ندارند « 2 » ، درحالىكه بايد علّت و مقتضى با تمام اجزاى معلول مقارن باشد ، يعنى مقارنت زمانى اجزاى عقد با اثر ( تأثير ) عقد ( به‌عنوان معلول ) معتبر است ، و گرنه تأثير معدوم در وجود لازم مىآيد كه باطل است . * * * و التّحقيق في رفع هذا الإشكال ، أن يقال : إنّ الموارد الّتى توهّم انخرام القاعدة فيها ، لا يخلو إمّا أن يكون المتقدّم أو المتأخّر شرطا للتكليف أو الوضع أو المأمور به . اما الأوّل « 3 » : فكون أحدهما « 4 » شرطا له « 5 » ، ليس إلّا أنّ للحاظه « 6 » دخلا في تكليف الآمر ، كالشرط المقارن بعينه ، فكما أنّ اشتراطه « 7 » بما « 8 » يقارنه « 9 » ليس إلّا أنّ لتصوّره « 10 » دخلا في أمره « 11 » ، بحيث لولاه « 12 » لما كاد يحصل له « 13 » الدّاعي إلى الأمر ، كذلك المتقدّم أو المتأخّر . و بالجملة : حيث كان الأمر من الأفعال الاختياريّة ، كان من مبادئه « 14 » بما هو « 15 » كذلك « 16 » تصوّر الشيء بأطرافه ، ليرغب في طلبه « 17 » و الأمر به « 18 » ، بحيث لولاه « 19 » لما رغب فيه « 20 » و لما أراده « 21 » و اختاره « 22 » ، فيسمّى كلّ واحد من هذه الأطراف الّتي لتصورها دخل في حصول
هامش
( 1 ) . أجزاء ، صرمه صرمه و قطعه‌قطعه ، مىآيند و مىروند . ( 2 ) . وقتى آخرين حرف عقد بيان مىشود تا عقد تأثير كند ( نقل و انتقال صورت بگيرد ) ، بسيارى از اجزاء نابود شده‌اند . ( 3 ) . أى : شرط التكليف . ( 4 ) . أى : المتقدّم و المتأخّر . ( 5 ) . أى : شرطا للتكليف . ( 6 ) . أى : أحدهما . ( 7 ) . أى : التكليف . ( 8 ) . أى : بالشرط الّذي . . . . ( 9 ) . أى : التكليف . ( 10 ) . أى : لتصوّر ما يقارنه . ( 11 ) . أى : الآمر . ( 12 ) . أى : لو لا تصوّر المقارن . ( 13 ) . أى : الآمر . ( 14 ، 15 ) . أى : الأمر . ( 16 ) . أى : من الأفعال الاختيارية . ( 17 ، 18 ) . أى : الشيء . ( 19 ) . أى : لو لا تصوّر الشيء بأطرافه . ( 20 ) . أى : فى طلب الشىء . ( 21 ) . أى : لما أراد الآمر الشىء . ( 22 ) . أى : الشيء .