تخطي إلى المحتوى الرئيسي

استصحاب ( شرح كفاية الأصول ) ( فارسى ) — صفحة 80

مساهمون:

ص٨٠
و اما الهيئة ، « 1 » فلا محال يكون المراد منها « 2 » النهى عن الانتقاض بحسب البناء و العمل « 3 » لا الحقيقة ، « 4 » لعدم كون الانتقاض بحسبها « 5 » تحت الاختيار ، سواء كان « 6 » متعلّقا باليقين ، كما هو ظاهر القضيّة ، او بالمتيقّن ، أو بآثار اليقين ، بناء على التصرّف فيها ، « 7 » بالتجوّز « 8 » او الإضمار ، « 9 » بداهة انّه كما لا يتعلّق النقض الاختيارىّ القابل لورود النهى عليه بنفس اليقين ، كذلك لا يتعلّق « 10 » بما كان على يقين منه « 11 » أو احكام اليقين ، « 12 » فلا يكاد يجدي التصرّف بذلك « 13 » فى بقاء الصيغة « 14 » على حقيقتها ، فلا مجوّز له « 15 » فضلا عن الملزم « 16 » كما توهّم . لا يقال : لا محيص عنه ، « 17 » فإنّ النهى عن النقض بحسب العمل لا يكاد يراد بالنسبة الى اليقين و آثاره ، « 18 » لمنافاته مع المورد . « 19 » فانّه يقال : إنّما يلزم « 20 » لو كان اليقين ملحوظا بنفسه و بالنّظر الاستقلالى ، « 21 » لا ما اذا كان « 22 » ملحوظا بنحو المرآتية و بالنّظر الآلى ، « 23 » كما هو الظاهر فى مثل قضيّة « لا تنقض اليقين » ، حيث تكون « 24 » ظاهرة عرفا فى أنّها « 25 » كناية عن لزوم البناء و العمل بالتزام حكم مماثل للمتيقّن تعبّدا اذا كان « 26 » حكما ، « 27 » و لحكمه « 28 » اذا كان « 29 » موضوعا ، « 30 » لا « 31 »
هامش
( 1 ، 2 ) - هيئت لا تنقض ( 3 ) - بناى عملى ( 4 ، 5 ) - معناى حقيقى لا تنقض ( 6 ) - لا تنقض ( 7 ) - قضيهء « لا تنقض اليقين بالشك » . ( 8 ) - طبق نظر شيخ انصارى ( ره ) كه قائل به مجاز در كلمه است . ( 9 ) - كه كلمه « آثار » در تقدير گرفته شود به اينكه منظور از لا تنقض اليقين ، لا تنقض آثار اليقين است . ( 10 ) - نقض اختيارى ( 11 ) - يعنى متعلّق يقين ( متيقّن ) . ( 12 ) - يعنى آثار يقين ( 13 ) - به اينكه قائل به مجاز در كلمه يا إضمار شويم . ( 14 ) - صيغهء « لا تنقض اليقين » ( 15 ) - براى تصرّف به نحو مجاز يا اضمار ( 16 ) - الزامى كه شيخ انصارى ( ره ) در مورد پذيرش قول « مجاز در كلمه » كرده است و اينكه اگر قائل به مجاز در كلمه نشويم ، يقين موجود در قضيهء « لا تنقض اليقين بالشك » نمىتواند مورد امر و نهى قرار گيرد . ( 17 و 20 ) - تصرف ( 18 ، 22 ) : يقين ( 19 ) - مفادّ حرمت نقض يقين ، ما را به مورد روايت يعنى متيقّن ( كه طهارت و وضو باشد ) نه يقين ، متعبّد مىكند . ( 21 ) - يعنى يقين به نحو موضوعيّت و به نظر استقلالى ملحوظ باشد . ( 23 ) - به نحو طريقيّت و كاشفيّت ( 24 و 25 ) - قضيهء « لا تنقض اليقين بالشك ابدا » . ( 26 ، 28 و 29 ) - متيقّن ( 27 ) - حكم شرعى باشد . ( 30 ) - اگر متيقّن ، موضوع ذى حكم شرعى باشد . ( 31 ) - اين قضيه