الشّك فى باب الوضوء جدّا ، « 1 » فإنّه « 2 » ينافيه « 3 » ظهور التعليل « 4 » فى أنّه بامر ارتكازيّ لا تعبديّ قطعا .
و يؤيّده « 5 » تعليل الحكم بالمضيّ مع الشك فى غير الوضوء فى غير هذه الرواية بهذه القضية « 6 » أو ما يرادفها ، « 7 » فتامّل جيّدا .
هذا مع انّه لا موجب لاحتماله « 8 » الّا احتمال كون اللام فى اليقين « 9 » للعهد « 10 » اشارة الى اليقين فى « فانّه على يقين من وضوئه » ، مع انّ الظاهر انّه « 11 » للجنس ، كما هو الاصل فيه ، « 12 » و سبق « فإنّه على يقين » لا يكون قرينة « 13 » عليه مع كمال الملاءمة مع الجنس ايضا ، فافهم .
مع أنّه غير ظاهر فى اليقين بالوضوء ، لقوّة احتمال أن يكون « من وضوئه » متعلّقا بالظرف « 14 » لا ب « يقين » و كان المعنى : « فانّه كان من طرف وضوئه على يقين » ، و عليه لا يكون الأوسط الّا اليقين ، « 15 » لا اليقين بالوضوء ، كما لا يخفى على المتأمّل .
و بالجملة : لا يكاد يشكّ فى ظهور القضيّة « 16 » فى عموم اليقين و الشك خصوصا بعد ملاحظة تطبيقها « 17 » فى الأخبار على غير الوضوء ايضا .
هامش
( 1 ) - بباب الوضوء فقط
( 2 و 3 ) - اين احتمال ضعيف كه قضيهء « لا ينقض اليقين بالشك ابدا » اختصاص به باب وضو داشته باشد .
( 4 ) - با جملهء « فانّه على يقين من وضوئه » كه علّت واقع شده است ، منافات دارد .
( 5 ) - ضعف اين احتمال
( 6 ، 7 ) - قضيهء كلّى ارتكازى
( 8 ) - احتمال اختصاص آن به باب وضو
( 9 ) - در جمله « و لا ينقض اليقين بالشك ابدا » .
( 10 ) - عهد ذكرى
( 11 ، 12 ) - الف و لام
( 13 ) - قرينه بر اينكه الف و لام براى عهد ذكرى باشد .
( 14 ) - ظرف مستقر
( 15 ) - يقين مجرّد
( 16 ) - قضيهء « لا ينقض اليقين بالشك ابدا » .
( 17 ) - اين قضيهء كلّى ارتكازى