تخطي إلى المحتوى الرئيسي

استصحاب ( شرح كفاية الأصول ) ( فارسى ) — صفحة 55

مساهمون:

ص٥٥
الشّك فى باب الوضوء جدّا ، « 1 » فإنّه « 2 » ينافيه « 3 » ظهور التعليل « 4 » فى أنّه بامر ارتكازيّ لا تعبديّ قطعا . و يؤيّده « 5 » تعليل الحكم بالمضيّ مع الشك فى غير الوضوء فى غير هذه الرواية بهذه القضية « 6 » أو ما يرادفها ، « 7 » فتامّل جيّدا . هذا مع انّه لا موجب لاحتماله « 8 » الّا احتمال كون اللام فى اليقين « 9 » للعهد « 10 » اشارة الى اليقين فى « فانّه على يقين من وضوئه » ، مع انّ الظاهر انّه « 11 » للجنس ، كما هو الاصل فيه ، « 12 » و سبق « فإنّه على يقين » لا يكون قرينة « 13 » عليه مع كمال الملاءمة مع الجنس ايضا ، فافهم . مع أنّه غير ظاهر فى اليقين بالوضوء ، لقوّة احتمال أن يكون « من وضوئه » متعلّقا بالظرف « 14 » لا ب « يقين » و كان المعنى : « فانّه كان من طرف وضوئه على يقين » ، و عليه لا يكون الأوسط الّا اليقين ، « 15 » لا اليقين بالوضوء ، كما لا يخفى على المتأمّل . و بالجملة : لا يكاد يشكّ فى ظهور القضيّة « 16 » فى عموم اليقين و الشك خصوصا بعد ملاحظة تطبيقها « 17 » فى الأخبار على غير الوضوء ايضا .
هامش
( 1 ) - بباب الوضوء فقط ( 2 و 3 ) - اين احتمال ضعيف كه قضيهء « لا ينقض اليقين بالشك ابدا » اختصاص به باب وضو داشته باشد . ( 4 ) - با جملهء « فانّه على يقين من وضوئه » كه علّت واقع شده است ، منافات دارد . ( 5 ) - ضعف اين احتمال ( 6 ، 7 ) - قضيهء كلّى ارتكازى ( 8 ) - احتمال اختصاص آن به باب وضو ( 9 ) - در جمله « و لا ينقض اليقين بالشك ابدا » . ( 10 ) - عهد ذكرى ( 11 ، 12 ) - الف و لام ( 13 ) - قرينه بر اينكه الف و لام براى عهد ذكرى باشد . ( 14 ) - ظرف مستقر ( 15 ) - يقين مجرّد ( 16 ) - قضيهء « لا ينقض اليقين بالشك ابدا » . ( 17 ) - اين قضيهء كلّى ارتكازى