بينهما ، « 1 » فيكونان « 2 » بعد عروضها « 3 » بالاستصحاب كما كانا « 4 » معا بالقطع قبل « 5 » بلا منافاة أصلا ، و قضيّة ذلك انتفاء الحكم المطلق بمجرّد ثبوت ما علّق عليه المعلّق ، « 6 » فالغليان فى المثال « 7 » كما كان شرطا للحرمة « 8 » كان غاية للحلّيّة ، « 9 » فإذا شكّ فى حرمته المعلّقة بعد عروض حالة عليه « 10 » شكّ فى حلّيّة المغيّاة لا محالة أيضا ، فيكون الشكّ فى حلّيّته أو حرمته فعلا بعد عروضها « 11 » متّحدا خارجا مع الشكّ فى بقائه على « 12 » ما كان عليه من الحلّيّة و الحرمة بنحو كانتا عليه ، « 13 » فقضيّة استصحاب حرمته المعلّقة بعد عروضها « 14 » الملازم لاستصحاب حلّيّته المغيّاة ، « 15 » حرمته فعلا بعد غليانه و انتفاء حلّيّته ، « 16 » فإنّه قضيّة نحو ثبوتهما ، « 17 » كان بدليلهما « 18 » أو بدليل الاستصحاب كما لا يخفى بأدنى التفات على ذوى الألباب ، فالتفت و لا تغفل .
هامش
است ، مشكلى ايجاد نشود ، در حال شكّ نيز به طريق اولى جريان استصحاب مشكلى ندارد ؛ چون دو تا موضوع هستند .
( 1 ) - يكى مغيّا است به عدم غليان و ديگرى مغيّا است به غليان .
( 2 و 4 ) - اين دو حكم ( يعنى طهارت و حلّيت معلّق بر عدم غليان و نجاست و حرمت معلّق بر غليان ) .
( 3 ) - بعد عروض هذه الحالة ( بعد از آنكه انگور ، خشك شده و تبديل به كشمش شد . )
( 5 ) - قبل عروض هذه الحالة .
( 6 ) - يعنى طهارت و حلّيت مطلقهء شرب ماء عنب ، به مجرّد تحقّق « ما علّق عليه » ؛ يعنى غليان ، از بين مىرود ؛ چون غايت و پايان آنها حادث شده است .
( 7 ) - العصير العنبى اذا غلى يحرم .
( 8 ) - غليان ، شرط تحقّق موضوع حرمت و نجاست ماء عنب است .
( 9 ) - غليان ، غايت حلّيت و طهارت شرب ماء عنب است .
( 10 ، 11 و 14 ) - بعد از كشمش شدن
( 12 ) - مع ما كان عليه .
( 13 ) - همان حكمى كه در زمان سابق ( وقتى كه انگور بوده ) جارى مىكرديم ، بعد از تغيير وضعيت و در صورت شك ، باز همان حكم را جارى مىكنيم .
( 15 ) - بعد از تغيير حالت ، استصحاب حرمت معلّق بر غليان ، ملازمه دارد با استصحاب حلّيت مغيّا به عدم غليان .
( 16 ) - ( بعد ) انتفاء حلّيته
( 17 ) - كه حلّيت آب انگور معلّق بر عدم غليان و حرمت آن معلّق بر غليان است .
( 18 ) - حلّيت و حرمت در كشمش ، تابع دليل حرمت و حلّيت در انگور است .
دليل حرمت : العصير العنبى اذا غلى يحرم شربه .
دليل حلّيت : العصير العنبى اذا لم يغل يجوز شربه .