تخطي إلى المحتوى الرئيسي

استصحاب ( شرح كفاية الأصول ) ( فارسى ) — صفحة 228

مساهمون:

ص٢٢٨
الخامس : أنّه كما لا إشكال « 1 » فيما اذا كان المتيقّن حكما فعليّا مطلقا ، « 2 » لا ينبغى الاشكال فيما « 3 » اذا كان مشروطا معلّقا . فلو شك فى مورد « 4 » - لأجل طروّ بعض الحالات عليه « 5 » - فى بقاء أحكامه ، « 6 » ففيما صحّ استصحاب أحكامه المطلقة « 7 » صحّ استصحاب أحكامه المعلّقة ، « 8 » لعدم الاختلال « 9 » بذلك « 10 » فيما اعتبر فى قوام الاستصحاب من اليقين ثبوتا و الشك بقاء . « 11 » و توهّم « 12 » « أنّه لا وجود للمعلّق قبل وجود ما علّق عليه فاختلّ أحد ركنيه » « 13 » فاسد جدّا ، فإن المعلّق « 14 » قبله « 15 » إنّما لا يكون موجودا فعلا ، لا أنّه « 16 » لا يكون موجودا « 17 » اصلا و لو بنحو التعليق ، « 18 » كيف ! و المفروض أنّه « 19 » مورد فعلا للخطاب بالتحريم مثلا او الإيجاب ، فكان « 20 » على يقين منه « 21 » قبل طروّ الحالة « 22 » فيشكّ فيه « 23 » بعده . « 24 » و لا يعتبر فى الاستصحاب الّا الشك فى بقاء شىء كان على يقين من ثبوته « 25 » و اختلاف نحو
هامش
( 1 ) - در جريان استصحاب ( 2 ) - منجّزا ( 3 ) - متيقّن ( 4 ) - مثل حرمت يا نجاست آب انگور يا كشمش در صورت غليان . ( 5 ) - اگر عنب تغيير حالت داده و خشك شده و تبديل به كشمش شود . ( 6 ) - كه آيا احكام عنب در مورد كشمش هم جارى مىشود يا نه ؟ ( 7 ) - مثل حلّيت شرب و طهارت عصير عنبى قبل از غليان كه حكم فعلى ، منجّز بوده و مشروط و معلّق بر چيزى نيست . ( 8 ) - مثل حرمت شرب و نجاست عصير عنبى بعد از غليان كه حكم معلّق است . ( 9 ) - اختلال در جريان استصحاب . ( 10 ) - به واسطهء آن تعليق ( 11 ) - براى جريان استصحاب ، وجود قضيه متيقّنه و مشكوكه لازم است ؛ ولى مطلق يا منجّز بودن قضيه تأثيرى ندارد . ( 12 ) - نظر مرحوم ميرزاى شيرازى ( ره ) ( 13 ) - اگر موضوع ، قبل از تحقّق معلّق عليه ( شرط ) وجود پيدا نكند ، يك ركن استصحاب كه قضيهء متيقّنه است ، از بين مىرود . ( 14 ، 16 ، 19 و 21 ) - حكم معلّق ( 15 و 17 ) - قبل از وجود معلّق عليه ( 18 ) - به طور مطلق نمىتوانيد بگوييد موجود نيست ؛ چون به طور تعليق موجود است . ( 20 ) - مكلّف ( 22 ) - قبل از آنكه انگور به كشمش تبديل شود . ( 23 ) - فى بقاء الحكم المعلّق . ( 24 ) - بعد از تبديل انگور به كشمش . ( 25 ) - در استصحاب ، قضيهء مشكوكه بايد مطابق با قضيهء متيقّنه باشد .
استصحاب ( شرح كفاية الأصول ) ( فارسى ) — صفحة 228 | محمد موسوى بجنوردى