تخطي إلى المحتوى الرئيسي

استصحاب ( شرح كفاية الأصول ) ( فارسى ) — صفحة 229

مساهمون:

ص٢٢٩
ثبوته « 1 » لا يكاد يوجب تفاوتا فى ذلك . « 2 » و بالجملة : يكون الاستصحاب متمّما لدلالة الدليل على الحكم « 3 » فيما أهمل أو اجمل ، « 4 » كان الحكم مطلقا أو معلّقا ، فببركته « 5 » يعمّ الحكم « 6 » للحالة الطارئة اللاحقة « 7 » كالحالة السابقة ، « 8 » فيحكم مثلا بأنّ العصير الزبيبىّ « 9 » يكون على ما كان عليه سابقا فى حال عنبيّته من أحكامه المطلقة و المعلّقة لو شكّ فيها ، « 10 » فكما يحكم ببقاء ملكيّته « 11 » يحكم بحرمته على تقدير غليانه . « 12 » إن قلت : نعم ، و لكنّه لا مجال لاستصحاب المعلّق « 13 » لمعارضته « 14 » باستصحاب ضدّه المطلق ، فيعارض استصحاب الحرمة المعلّقة للعصير باستصحاب حلّيّته المطلقة . « 15 » قلت : لا يكاد يضرّ استصحابه « 16 » على نحو كان قبل عروض الحالة « 17 » الّتى شك فى بقاء الحكم المعلّق بعده ، « 18 » ضرورة أنّه كان مغيّا « 19 » بعدم ما علّق عليه المعلّق ، « 20 » و ما كان كذلك « 21 » لا يكاد يضرّ ثبوته بعده « 22 » بالقطع فضلا عن الاستصحاب ، « 23 » لعدم المضادّة
هامش
( 1 ) - از اطلاق و تعليق ( 2 ) - حكم مطلق يا معلّق بودن ، تأثيرى در جريان استصحاب ندارد . ( 3 ) - مرحوم آخوند ( ره ) مىگويد كه استصحاب ، متمّم شمولى است از براى دليل در حكم . ( 4 ) - اگر در دلالت دليل اجتهادى نسبت به حكم ، اهمال و اجمالى وجود داشته باشد . مثل مثال كشمش در حال غليان كه آيا حرمت « ماء عنب مغلى » در مورد آن جارى مىشود يا خير ؟ در چنين مواردى استصحاب ، مىتواند متمّم شمولى براى دليل حكم شود . ( 5 ) - به بركت جريان استصحاب ( 6 ) - حكم مشكوك البقاء ( 7 ) - براى حالت و عارضهء جديدى كه عارض شده ، مثلا انگور كه خشك شده و تبديل به كشمش شده است . ( 8 ) - حكم حرمت و نجاست انگور در حال غليان . ( 9 ) - آب كشمش ( 10 ) - فى تلك الاحكام ( 11 ) - ملكيّت ، حكم مطلق بود كه استصحاب مىشد . ( 12 ) - حكم انگور و كشمش در حال غليان ، حكم معلّق است كه استصحاب مىشود . ( 13 ) - قبل از حصول معلّق عليه . ( 14 ) - معارضت استصحاب تعليقى . ( 15 ) - نتيجهء اين تعارض ، جمع بين ضدّين در آن واحد است كه بگوييم شرب آب كشمش ، حرام و نجس است ( به خاطر جريان استصحاب تعليقى ) و از طرف ديگر شرب آن ، جايز و پاك است ( به خاطر جريان استصحاب تنجيزى ) كه اين لا يعقل بوده و نتيجهء آن ، تعارض و تساقط است . ( 16 ) - استصحاب مطلق مثل حلّيت يا طهارت مطلقه . ( 17 ) - قبل از تبديل شدن انگور به كشمش . ( 18 ) - بعد عروض الحالة ( 19 ) - هرآنچه كه مغيّا باشد . ( 20 ) - مغيّا ، به عدم معلّق عليه ( مثلا غليان ) تعليق شده است . ( 21 ) - هرچه كه مغيّا است به « عدم ما علّق عليه المعلّق » . ( 22 ) - بعد عروض الحالة عليه ( بعد از كشمش شدن ) . ( 23 ) - وقتى كه اهمال و اجمالى در دليل نباشد و در صورت قطع به اينكه آب كشمش حكمش مثل آب انگور