الباب « 1 » أنّ العبرة فيه بما يكون رفع اليد عنه « 2 » مع الشكّ « 3 » به نظر العرف نقضا « 4 » و إن لم يكن « 5 » بنقض بحسب الدّقة ، « 6 » و لذا لو انعكس الأمر « 7 » و لم يكن « 8 » نقض عرفا لم يكن الاستصحاب جاريا و إن كان هناك نقض عقلا . « 9 » و ممّا ذكرنا فى المقام يظهر ايضا حال الاستصحاب فى متعلّقات الأحكام فى الشبهات الحكميّة و الموضوعية ، « 10 » فلا تغفل .
هامش
( 1 ) - روايات مختلف در باب استصحاب كه « لا تنقض اليقين بالشك » يا « فانّه لا ينقض اليقين بالشك » يا « فإنّه لا ينبغى أن ينقض اليقين بالشك » .
( 2 ) - متيقّن
( 3 ) - شك در بقاء
( 4 ) - آنچه كه مهم است نظر عرف است نه دقّت عقلى . گاهى در نظر عرف ، بين قضيهء متيقّنه و مشكوكه وحدت وجود دارد . لذا با دست برداشتن از يقين سابق و اعتنا كردن به شك ، نقض يقين به شك صدق مىكند . در اين موارد نيز ، استصحاب قابليت جريان پيدا مىكند و لو آنكه به دقّت عقلى ، وحدت قضيتين صادق نبوده و نقض يقين به شك نباشد .
( 5 و 8 ) : رفع اليد عن المتيقّن .
( 6 ) - و لو اينكه به حسب دقّت عقلى ، نقض يقين به شك نباشد .
( 7 ) - اگر برعكس ، اعتنا كردن به شك ، به دقّت عقليه سبب نقض يقين به شك شود ولى به نظر عرف ، نقض يقين به شك نباشد .
( 9 ) - ممكن است از نظر دقّت عقلى ، به دليل اينكه تفاوت استحباب و وجوب را فقط در شدت و ضعف طلب مىداند و هر دو را از يك حقيقت واحده مىپندارد ، اعتنا كردن به شك و نديده گرفتن يقين سابق ، نقض يقين به شك محسوب شود ولى از نظر عرف ، به دليل عدم وحدت قضيهء متيقّنه و مشكوكه ، نقض يقين به شك صدق نمىكند در اين صورت ، استصحاب جارى نمىشود ؛ چون ملاك ، عرف است .
( 10 ) - در شبهات موضوعيه و شبهات حكميه چه احكام وضعيه و چه احكام تكليفيه و متعلّقات آن ، به دليل عدم وحدت قضيتين از نظر عرف ، استصحاب كلّى قسم سوّم جارى نمىشود .