لا يقال : الأمر و إن كان كما ذكر ، « 1 » إلّا أنّه حيث كان التفاوت بين الايجاب و الاستحباب و هكذا بين الكراهة و الحرمة ، ليس الّا بشدّة الطلب بينهما « 2 » و ضعفه ، « 3 » كان تبدّل أحدهما « 4 » بالآخر مع عدم تخلّل العدم « 5 » غير موجب لتعدد وجود الطبيعى « 6 » بينهما ، « 7 » لمساوقة الاتصال مع الوحدة ، « 8 » فالشكّ فى التبدّل حقيقة شك فى بقاء الطلب و ارتفاعه ، « 9 » لا فى حدوث وجود آخر . « 10 »
فانّه يقال : الأمر و ان كان كذلك « 11 » الّا أنّ العرف حيث يرى الايجاب و الاستحباب المتبادلين فردين متباينين ، « 12 » لا واحدا « 13 » مختلف الوصف فى زمانين ، « 14 » لم يكن مجال للاستصحاب « 15 » لما مرّت الاشارة إليه « 16 » و يأتى ، « 17 » من أنّ قضية إطلاق اخبار
هامش
( 1 ) - يعنى ما هم مىپذيريم كه چون نسبت كلّى طبيعى به افراد ، نسبت آباء به ابناء است لذا كلّى طبيعى به تعدّد افراد ، متعدّد مىشود .
( 2 ) - بين ايجاب و استحباب يا بين حرمت و كراهت .
( 3 ) - طلب
( 4 ) - تبديل ايجاب به استحباب يا حرمت به كراهت .
( 5 ) - در صورتى كه تخلّل عدم بين آنها ايجاد نشود ، كلّى طبيعى بين آنها متعدّد نخواهد شد ؛ چون اگر فاصله زيادى ايجاد شود ، حالت وحدت را از دست مىدهد .
( 6 ) - كلّى طبيعى
( 7 ) - تبدّل ايجاب به استحباب يا حرمت به كراهت ؛ سبب تعدّد كلّى طبيعى نمىشود .
( 8 ) - متّصل تدريجى مساوق با وحدت شخصيه است . تدرّج در وجود ، منافاتى با وحدت شخصيه ندارد .
( 9 ) - كلّى طلب .
( 10 ) - شك در حدوث يك كلّى طبيعى ديگر از طلب ، نيست ؛ بلكه شك در بقاى كلّى طبيعى اوّل است . نمىدانيم كه كلّى طلب قوّى كه يقينا موجود شد ، الآن در ضمن طلب ضعيف باقى مانده است يا خير ؟ پس بايد بتوان استصحاب را جارى كرد .
( 11 ) - مرحوم آخوند ( ره ) مىگويد كه من قبول دارم كه تفاوت بين ايجاب و استحباب و حرمت و كراهت ، تفاوت شدّت و ضعف طلب است .
( 12 ) - عرف ، ايجاب و استحباب را دو امر متباين نسبت به هم مىداند كه هيچگونه وحدتى با هم ندارند .
همينطور حرمت و كراهت را .
( 13 ) - وجود واحد .
( 14 ) - ايجاب و استحباب يا حرمت و كراهت ، وجود واحدى نيستند كه از حيث وصف در دو زمان تغيير كنند كه مثلا در يك زمان طلب قوى باشند و در زمان ديگر طلب ضعيف .
( 15 ) - وقتى كه عرف ، طلب قوى را مباين با طلب ضعيف بداند به دليل عدم وجود وحدت قضيتين ، استصحاب جارى نمىشود ؛ چون قضيهء متيقّنه در اينجا ، وجود طلب قوى است و قضيهء مشكوكه وجود طلب ضعيف .
( 16 ) - به شرط « وحدت قضيتين براى جريان يافتن استصحاب » در اوايل بحث اشاره شد .
( 17 ) - تأتى