تخطي إلى المحتوى الرئيسي

استصحاب ( شرح كفاية الأصول ) ( فارسى ) — صفحة 129

مساهمون:

ص١٢٩
الاستصحاب . « 1 » و لا يخفى أنّه لا يلزم على ذلك « 2 » استعمال اللفظ فى معنيين أصلا ، « 3 » و إنّما يلزم « 4 » لو جعلت الغاية مع كونها « 5 » من حدود الموضوع و قيوده « 6 » غاية لاستمرار حكمه ، ليدلّ على القاعدة ، و الاستصحاب من غير تعرّض لبيان الحكم الواقعى للأشياء أصلا ، مع وضوح ظهور مثل « كل شىء حلال او طاهر » فى أنّه لبيان حكم الاشياء بعناوينها الاوّليّة ، و هكذا : « الماء كلّه طاهر » و ظهور الغاية فى كونها « 7 » حدّا للحكم « 8 » لا لموضوعه ، كما لا يخفى فتامّل جيّدا . و لا يذهب ، عليك أنّه به ضميمه عدم القول بالفصل قطعا بين الحلّيّة و الطهارة و بين سائر الاحكام لعمّ الدليل و تمّ . ثم لا يخفى أنّ ذيل موثّقه عمّار : « فإذا علمت فقد قذر ، و ما لم تعلم فليس عليك » يؤيّد ما استظهرنا منها من كون الحكم المغيّا واقعيا ثابتا للشيء بعنوانه ، لا ظاهريّا ثابتا له بما هو مشتبه ، لظهوره فى أنّه متفرّع على الغاية وحدها ، و أنّه بيان لها وحدها منطوقها و مفهومها ، لا لها مع المغيّا كما لا يخفى على المتأمّل .
هامش
( 1 ) - در اين صورت غايت و مغيّا هر دو دلالت بر حكم واقعى دارند نه استصحاب . ( 2 ) - اينكه مغيّا ، حكم واقعى باشد و غايت ، استصحاب . ( 3 ) - اينكه با استعمال واحد ، هم حكم واقعى نسبت به مغيّا و هم حكم استصحابى نسبت به غايت ، بيان شود . ( 4 ) - استعمال لفظ در بيش از يك معنى . ( 5 ) - غايت ( 6 ) - اگر غايت را علاوه بر آنكه قيد موضوع است قيد حكم هم بگيريم ، استعمال لفظ در بيش از يك معنى لازم مىآيد ؛ چرا كه اگر قيد موضوع باشد ، دلالت بر قاعدهء أصالة الطهارة و أصالة الحليه مىكند و اگر قيد حكم باشد ، دلالت بر استصحاب مىنمايد . * نكته : اين نظر كه روايت فوق ، هم دلالت بر قاعدهء حلّيت يا قاعدهء طهارت دارد و هم استصحاب ، نظر خود مرحوم آخوند ( ره ) در حاشيهء رسائل است كه با اين اشكال ، ايشان از نظر خود هم برگشته‌اند . ( 7 ) - غايت ( 8 ) - غايت ، قيد و حدّ حكم است نه قيد موضوع ؛ چون اگر قيد موضوع بگيريم دلالت بر قاعدهء أصالة الطهارة و أصالة الحلّية مىكند كه يعنى هر چيزى كه نجاستش محرز نيست ، پاك است ؛ اما اگر قيد حكم باشد و نه قيد موضوع ؛ يعنى هر چيزى پاك است مگر آنكه يقين به نجاستش پيدا كنيد .