فإن كان الحكم ( 265 ) فيهات بثبوت شيء لشيء أونفيه فحملية موجبة أو سالبة ويسمى المحكوم عليه ( 266 ) موضوعا والمحكوم به
شرح
فلا دور . قوله موضوعا : لأنه وضع ( 267 ) وعين ليحكم عليه . قوله محمولا : لأنه أمر جعل
هامش
اللامطابقة أي هذا المعنى المصدري فلم يؤخذ في التعريف لفظ الخبر .
( 265 ) قوله فإن كان الحكم إلخ : ونظيره تعريف الدرة : « الحملية ما حكم بارتباط طرفيها بنحو هو هو أوليس هو إياه » ، وهذا أحسن من تعريف بعضهم : « ما كان طرفاه مفردين ولو بالقوة » . ثمّ إنه لا فرق بين أن يكون طرفاه مفردين أو جملتين سقطتا عن الاستقلال . والتفصيل أنه إما أن لا يوجد في شيء من طرفي القضية نسبة كزيد قائم أو يوجد النسبة الناقصة نحو غلام زيد قائم أو غلام زيد ابن عمرو أو زيد ابن عمرو ، أو يوجد النسبة التامة فإما في أحد الطرفين كزيد أبوه قائم أو في كلا الطرفين إجمالا نحو زيد قائم ينافيه زيد ليس بقائم ، وجميعها حملية . وإن كانت النسبة التامة في كلاالطرفين بنحو التفصيل فهي شرطية نحو إن كانت الشمس طالعة فالنهار موجود . والشيخ في القصيدة سمى الحملية بالأبسط قال :أو جازم وذاك إمّا الأبسط * وهو الذي ما فيه شرط يشرط
وهو الذي يعرف بالحملية * أبسط ما توهمه القضيةثمّ إن الحملية الحقيقية هي الموجبة ، والسالبة سميت حملية من جهة علاقة التضاد أو التشابه الظاهري وإلّا ففيها سلب الحمل .
( 266 ) قوله ويسمى المحكوم عليه إلخ : هذا ما قاله المحشي - ص 53 - من أن المصنف سيشير إلى تثليث أجزاء القضية وسبق منا الكلام .
( 267 ) قوله لأنه وضع إلخ : وسماه الشيخ حاملا لأنه يحمل المحمول ، ثمّ إنه يشمل المبتدء والفاعل . قال بعض المعاصرين « 1 » : الموضوع هنا هو الموضوع في الفلسفة وهو عبارة عن المحل الذي يستغني عن عارضه في الوجود مثل الجسم بالنسبة إلى البياض .
وفيه ما لا يخفى فإن في القضية ليس حلول فإن مفاد قضية زيد قائم اتحاد القائم مع زيد لا حلول القائم في زيد .
( هامش : ( 1 ) - / هو الشهابي في « رهبر خرد » . )
نعم القيام حال في زيد إلّاأن المحمول هو القائم لا القيام ، إذ