( الرابع - انتفاء الولد عن الرجل دون المرأة إن تلاعنا لنفيه ، بمعنى انه لو نفاه وادّعت كونه له فتلاعنا لم يكن توارث بين الرجل والولد ، وكذا بين الولد وكل من انتسب اليه بالأبوة كالجدّ والجدّة والأخ والأخت للأب وكذا الأعمام والعمّات ) .
وذلك قضاءً لاقتضاء اللعان ، ويدل عليه ما رواه زرارة عن ابيعبداللَّه ( ع ) قلت : « أرأيت إن فرّق بينهما ولها ولد فمات قال : ترثه امّه فإن ماتت امّه ورثه أخواله » « 1 » .
( بخلاف الام ومن انتسب اليه بها ، حتى أنّ الإخوة للأب والأم بحكم الاخوة للام ) .
وذلك واضح .
( مسألة 17 - لو كذّب نفسه بعد ما لاعن لنفى الولد لحق به الولد فيما عليه لا فيما له ) .
وذلك لانّه اقرار على نفسه وهو جائز بخلاف فيما له قضاءً للعان .
( فيرثه الولد ولا يرثه الأب ولا من يتقرب به ولا يرث الولد أقارب أبيه باقراره ) .
وذلك لعدم تحقق الاقرار بالنسبة إليهم كما هو واضح .
فرع
لو كذّب نفسه بعد تمامية اللعان فهل تزول بقية الآثار المترتبة عليه ايضاً من
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 22 : 410 ، كتاب اللعان ، الباب 1 ، الحديث 7