تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الثقلين في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب الطلاق ) تقرير لأبحاث الشيخ يوسف الصانعي — صفحة 578

مساهمون:

ص٥٧٨
ومنها : ما رواه زرارة عن ابيعبداللَّه ( ع ) وفيه : « فإن لم تفعل رجمت وإن فعلت درأت عن نفسها الحدّثم لاتحلّ له إلى يوم القيامة » « 1 » . وغيرها من الاخبار . وإنّ مقتضى اطلاقها عدم الفرق بين كونه لنفي الولد أو لدفع حد القذف . ( الثالث - سقوط حدّ القذف عن الزوج بلعانه ، وسقوط حدّ الزنا عن الزوجة بلعانها ) . كما يدل عليه ما مرّ من قوله تعالى ( وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُن لَهُمْ شُهَدَآءُ إِلَّا أَنفُسُهُمْ فَشَهَادَةُ أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهَادَاتِ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الصّادِقِينَ وَالْخَامِسَةُ أَنَّ لَعْنَتَ اللَّهِ عَلَيْهِ إِن كَانَ مِنَ الْكَاذِبِينَ ) « 2 » . وكذا الاخبار مثل ما مرّ آنفاً عن زرارة عن ابيعبداللَّه ( ع ) . ( فلو قذفها ثم لاعن ونكلت هي عن اللعان تخلص الرجل عن حدّ القذف ، وتحدّ المرأة حدّ الزانية ، لأنّ لعانه بمنزلة البينة في اثبات الزنا ) . كما يدل عليه الكتاب وكذا ما في صحيح البزنطي عن الرضا ( ع ) من قوله « فإن نكلت رجمت‌ويكون الرجم من ورائها ولاترجم من وجهها ، لأنّ الضرب والرجم لايصيبان الوجه ، يضربان على الجسد على الأعضاء كلّها ويتقى الوجه والفرج ، وإذا كانت المرأة حبلى لم ترجم ، وإن لم تنكل درئ عنها الحدّ وهو الرجم » « 3 » .
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 22 : 410 ، كتاب اللعان ، الباب 1 ، الحديث 7 ( 2 ) النور ( 24 ) : 6 - 8 ( 3 ) وسائل الشيعة 22 : 408 ، كتاب اللعان ، الباب 1 ، الحديث 3
فقه الثقلين في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب الطلاق ) تقرير لأبحاث الشيخ يوسف الصانعي — صفحة 578 | السيد ضياء المرتضوي