ومنها : ما رواه زرارة عن ابيعبداللَّه ( ع ) وفيه : « فإن لم تفعل رجمت وإن فعلت درأت عن نفسها الحدّثم لاتحلّ له إلى يوم القيامة » « 1 » . وغيرها من الاخبار . وإنّ مقتضى اطلاقها عدم الفرق بين كونه لنفي الولد أو لدفع حد القذف .
( الثالث - سقوط حدّ القذف عن الزوج بلعانه ، وسقوط حدّ الزنا عن الزوجة بلعانها ) .
كما يدل عليه ما مرّ من قوله تعالى ( وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُن لَهُمْ شُهَدَآءُ إِلَّا أَنفُسُهُمْ فَشَهَادَةُ أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهَادَاتِ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الصّادِقِينَ وَالْخَامِسَةُ أَنَّ لَعْنَتَ اللَّهِ عَلَيْهِ إِن كَانَ مِنَ الْكَاذِبِينَ ) « 2 » .
وكذا الاخبار مثل ما مرّ آنفاً عن زرارة عن ابيعبداللَّه ( ع ) .
( فلو قذفها ثم لاعن ونكلت هي عن اللعان تخلص الرجل عن حدّ القذف ، وتحدّ المرأة حدّ الزانية ، لأنّ لعانه بمنزلة البينة في اثبات الزنا ) .
كما يدل عليه الكتاب وكذا ما في صحيح البزنطي عن الرضا ( ع ) من قوله « فإن نكلت رجمتويكون الرجم من ورائها ولاترجم من وجهها ، لأنّ الضرب والرجم لايصيبان الوجه ، يضربان على الجسد على الأعضاء كلّها ويتقى الوجه والفرج ، وإذا كانت المرأة حبلى لم ترجم ، وإن لم تنكل درئ عنها الحدّ وهو الرجم » « 3 » .
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 22 : 410 ، كتاب اللعان ، الباب 1 ، الحديث 7
( 2 ) النور ( 24 ) : 6 - 8
( 3 ) وسائل الشيعة 22 : 408 ، كتاب اللعان ، الباب 1 ، الحديث 3