تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الثقلين في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب الطلاق ) تقرير لأبحاث الشيخ يوسف الصانعي — صفحة 577

مساهمون:

ص٥٧٧
ان النبيّ ( ص ) قال : من حلف بعد العصر يميناً كاذبة ليقتطع بها مال امرء مسلم لقى اللَّه تعالى وهو عليه غضبان » « 1 » . السابع : جمع الناس لهما فانّه من التغليظ الموجب للارتداع ولانّه قائم مقام الحدّ وقد امر فيه بأن يشهد عذابهما طائفة من المؤمنين ولانّه حضر اللعان على عهده ( ص ) ابن‌عبّاس وسهل بن‌سعد وابن‌عمر وهم من الاحداث فدلّ على حضور جمع كثير لقضاء العادة بأنّ الصغار لاينفردون بالحضور » . انتهى كلامه ( قّدس‌سّره ) « 2 » . ( مسألة 16 - إذا وقع اللعان الجامع للشرائط منهما يترتب عليه أحكام أربعة ) . بلا اشكال ولا خلاف نصّاً وفتوىً . ( الأول - انفساخ عقد النكاح والفرقة بينهما ، الثاني الحرمة الأبدية ، فلا تحلّ له أبداً ولو بعقد جديد ، وهذان الحكمان ثابتان في مطلق اللعان ، سواء كان للقذف أو لنفي الولد ) . ويدل عليه اخبار ، منها : ما في آخر صحيحة عبد الرحمن بن‌الحجاج عن ابيعبداللَّه ( ع ) قال : « ففرّق بينهما وقال لهما : لاتجتمعا بنكاح أبداً بعد ما تلاعنتما » « 3 » . ومنها : صحيحة البزنطي ، عن ابيالحسن الرضا ( ع ) وفيها : « ثم يفرّق بينهما ولاتحلّ له ابداً » « 4 » .
هامش
( 1 ) المبسوط 5 : 197 ( 2 ) كشف اللثام 2 : 176 - 177 ( 3 ) وسائل الشيعة 22 : 407 ، كتاب اللعان ، الباب 1 ، الحديث 1 ( 4 ) وسائل الشيعة 22 : 408 ، كتاب اللعان ، الباب 1 ، الحديث 3