تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الثقلين في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب الطلاق ) تقرير لأبحاث الشيخ يوسف الصانعي — صفحة 574

مساهمون:

ص٥٧٤
ولاينصّان على اجتماعهما في القيام وأمّا جعل المرأة من يمين الزوج فلصحيح البزنطي ، سأل الرضا ( ع ) « كيف الملاعنة ؟ قال : يقعد الامام ويجعل ظهره إلى القبلة ويجعل الرجل عن يمينه والمرأة والصبي « 1 » عن يساره » « 2 » وأمّا وجوب قيامهما في الجملة فلصحيح علي بن‌جعفر عن أخيه ( ع ) سأله « عن الملاعنة قائماً يلاعن أو قاعداً ؟ فقال : الملاعنة وما أشبهها من قيام » « 3 » . ونصّ ابن‌سعيد على استحبابه ولم يتعرّض له الصدوق في الهداية والمحقق في النافع فربما لم يوجباه ايضاً ، ولعلّه للأصل وعدم نصوصية ما ذكر في الوجوب وقد ارسل في بعض الكتب عن الصادق ( ع ) انّه قال « والسنّة أن يجلس الامام للمتلاعنين ويقيمهما بين يديه كل واحد منهما مستقبل القبلة » « 4 » . الحادي عشر : بدأة الرجل اوّلًا بالشهادات ثم اللعن ويعقب المرأة له ، فلو بدأت المرأة لم يجز للنصوص ولأ نّها إنّما يلاعن لدرء الحدّ عن نفسها ولا حدّ عليها ما لم يلاعن الزوج ، وللعامّة قول بجواز تقدّمها . الثاني عشر : تعيين المرأة بما يزيل الاحتمال إمّا بأن يذكر اسمها واسم أبيها أو يصفها بما يميّزها عن غيرها ولعلّه لا يكفي التعبير عنها بزوجتي وإن لم يكن له في الظاهر زوجة غيرها لاحتمال التعدد أو يشير إليها إن كانت حاضرة إشارة مميّزة وكذا يجب عليها تعيين الرجل ولعلّه لم يتعرّض له اكتفاءً في تمييزه بالزوج لعدم احتمال التعدّد . الثالث عشر : الموالاة بين الكلمات أيالشهادات فإن تخلّل فصل طويل لم يعتد
هامش
( 1 ) هكذا في نسخة المطبوع من كشف اللثام ولكن في المصدر لا يوجد لفظ « الصبي » ( 2 ) وسائل الشيعة 22 : 409 ، كتاب اللعان ، الباب 1 ، الحديث 5 ( 3 ) وسائل الشيعة 22 : 409 ، كتاب اللعان ، الباب 1 ، الحديث 6 ( 4 ) دعائم الاسلام 2 : 281 / 1060