تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الثقلين في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب الطلاق ) تقرير لأبحاث الشيخ يوسف الصانعي — صفحة 563

مساهمون:

ص٥٦٣
أقول : إنّ الحكم بالصحة مشكل لأنّ ما هو المذكور في النصوص هو الامام والوالي ، والمنصوب من قبل الفقيه ليس بوالٍ ولا امام ، كما أنّ ثبوت اللعان عند القضاة المتعارف نصبهم اليوم ايضاً مشكل لانّهم ليسوا حكاماً على المسلمين ولا ولاة عليهم ، ومنه يظهر حكم قاضي التحكيم ايضاً ، لأنّ الفقيه نفسه حاكم على المسلمين ولا يصل الامر إلى جعله قاضياً للتحكيم ، وجعل غير الفقيه الجامع للشرائط قاضياً محكّماً فالحق عدم صحته هنا وإن صحّ في غيره ، لأنّ مثل « المؤمنون عند شروطهم » « 1 » يجري هناك ولا يجري هنا لاحتمال كونه من شؤون الامام خاصّة فالامامة والولاية من شروطه واحتمال الشرطية لا يمكن انتفائه باعمال الولاية . ( وصورته أن يبدأ الرجل ويقول بعد ما قذفها أو نفى ولدها : « أشهد باللَّه أني لمن الصادقين فيما قلت من قذفها - أو في نفى ولدها - » يقول ذلك أربع مرّات ، ثم يقول مره واحدة : « لعنة اللَّه عليّ إن كنت من الكاذبين » ثم تقول المرأة بعد ذلك اربع مرّات « أشهد باللَّه انه لمن الكاذبين في مقالته من الرمي بالزنا - أو نفي الولد - » ثم تقول مرّة واحدة : « أن غضب اللَّه عليّ إن كان من الصادقين » ) . وهذا لا شك في كفايته عند الخاصة والعامة وهو مطابق للنصوص والفتاوى وأمّا كفاية غيره وعدمها فيأتي الكلام فيها في المسألة الآتية . ( مسألة 12 - يجب أن تكون الشهادة واللعن على الوجه المذكور ، فلو قال أو قالت : أحلف أو أقسم أو شهدت أو أنا شاهد أو أبدلا لفظ
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 21 : 276 ، كتاب النكاح ، أبواب المهور ، الباب 20 ، الحديث 4