( مسألة 9 - من المعلوم أنّ انتفاء الولد عن الزوج لا يلازم كونه من زنا ، لاحتمال تكوّنه من وطئ الشبهة أو غيره فلو علم الرجل بعدم التحاق الولد به وإن جاز له بل وجب عليه نفيه عن نفسه لكن لا يجوز له أن يرميها بالزنا وينسب ولدها بكونه من الزنا ) .
وهو كما مرّ .
( مسألة 10 - لو اقرّ بالولد لم يسمع انكاره له بعد ذلك ، سواء كان اقراره صريحاً أو كناية مثل أن يبشر به ويقال له : « بارك اللَّه لك في مولودك » فيقول : « آمين » أو « إن شاء اللَّه تعالى » بل قيلانه إذا كان الزوج حاضراً وقت الولادة ولم ينكر الولد مع ارتفاع العذر لم يكن له انكاره بعده ) .
لانّه اقرار عملىّ .
( بل نسب ذلك إلى المشهور لكن الأقوى خلافه ) .
والحق أنّ الحضور إن اعتبر اقراراً عملياً فلا يسمع وإلّا فيسمع .
( مسألة 11 - لا يقع اللعان إلّاعند الحاكم الشرعي ، والأحوط أن لا يقع حتى عندالمنصوب من قبله لذلك ) .
واعلم أنّ هنا بحثين :
أحدهما : في كفاية اللعان عند المنصوب وعدمها .
وثانيهما : في جواز اللعان عند قاضي التحكيم على فرض كفايته في غيره وعدمه .
فقه الثقلين في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب الطلاق ) تقرير لأبحاث الشيخ يوسف الصانعي — صفحة 560
مساهمون: السيد ضياء المرتضوي
ص٥٦٠