الرجل لامرأته عند الوالي :
إنّي رأيت رجلًا مكان مجلسي منها ، أو ينتفي من ولدها فيقول : ليس هذا منّي فإذا فعل ذلك تلاعنا عند الوالي » « 1 » .
وكذا ما رواه فيه عنه ( ع ) انّه قال : « إذا قذف الرجل امرأته ، فإن هو رجع جُلد الحدّ ثمانين ، وردّت عليه امرأته . وإن أقام على القذف لاعنها ، والملاعنة أن يشهد بين يدي الامام أربع شهادات باللَّه إنّه لمن الصادقين » . إلى أن قال : « ويؤمّن الامام بعد فراغ كل واحد منهما من القول ، قال : والسنّة أن يجلس الامام للمتلاعنين ويقيمهما بين يديه كلّ واحد منهما مستقبل القبلة » « 2 » .
ومنها : ما رواه ايضاً عن علي ( ع ) وعن جعفر ( أبي جعفر خ . ل ) أنّهما قالا : « إذا تلاعن المتلاعنان عند الامام فرّق بينهما ولم يجتمعا بنكاح ابداً » . والحديث « 3 » .
إذا عرفت ذلك فنقول : إنّ في زمن الغيبة قد جعل الفقيه الجامع للشرائط حاكماً على المسلمين لاطلاق مثل مقبولة عمر بنحنظلة وقد صرّح بذلك صاحب الجواهر ( قّدسسّره ) في نفس المسألة ، بل قد يقال :
إنّ الامام المذكور في تلك النصوص يشمل الامام المعصوم ( ع ) وغيره من الفقهاء الجامعين للشرائط كما ذهب اليه صاحب تكملة الحدائق .
وأمّا المنصوب من قبل الفقيه للملاعنة أو المنصوب في الدعاوى والحدود والتعزيرات فهل يجوز لهما اجراء اللعان أم لا ؟
هامش
( 1 ) دعائم الاسلام 2 : 281 / 1059 ، مستدرك الوسائل 15 : 435 ، كتاب الايلاء والكفارات ، أبواب اللعان ، الباب 4 ، الحديث 3
( 2 ) دعائم الاسلام 2 : 281 / 1060 ، مستدرك الوسائل 15 : 431 ، كتاب الايلاء والكفارات ، أبواب اللعان ، الباب 1 ، الحديث 1
( 3 ) دعائم الاسلام 2 : 282 / 1061 ، مستدرك الوسائل 15 : 442 ، كتاب الايلاء والكفارات ، أبواب اللعان ، الباب 12 ، الحديث 1