( مسألة 7 - إنّما يشرع اللعان لنفي الولد إذا كان المرأة منكوحة بالعقد الدائم ) .
كما مرّ .
( وأمّا ولد المتمتع بها فينتفي بنفيه من دون لعان وإن لم يجز له نفيه مع عدم علمه بالانتفاء ) .
وكل ذلك قضاءً لقاعدة الفراش ، نعم إن علم أنّه ليس له فينتفى بنفيه كما ادّعي عليه الاجماع كثيراً .
لكن يرد عليه بانّه إذا كان الظاهر كون الولد له قضاءً للقاعدة لا يجري اللعان بل لا يجوز له نفيه وإن علم انّه ليس منه إن كان يلازم القذف بالزنا ، وأمّا الاجماع المدّعى فيحمل على مورد لا تجري فيه قاعدة الفراش وهو موضع يحتاج ثبوت النسبة إلى اقراره .
( ولو علم أنّه دخل بها أو أمنى في فرجها أو حواليه بحيث يمكن أن يكون الولد منه أو أقر بذلك ومع ذلك قد نفاه لم ينتف عنه بنفيه ، ولم يسمع منه ذلك كالدائمة ) .
وهو كما مرّ .
( مسألة 8 - لا فرق في مشروعية اللعان لنفي الولد بين كونه حملًا أو منفصلًا ) .
قضاءً لاطلاق الأدلة .
فقه الثقلين في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب الطلاق ) تقرير لأبحاث الشيخ يوسف الصانعي — صفحة 559
مساهمون: السيد ضياء المرتضوي
ص٥٥٩