( مسألة 4 - يشترط في ثبوت اللعان أن تكون المقذوفة زوجة دائمة فلا لعان في قذف الأجنبيّة ، بل يحدّ القاذف مع عدم البيّنة ) .
وذلك لدلالة الآية حيث نسب اللعان فيها إلى الزوجة ، واللقب وإن لم يكن له المفهوم لكن ملاحظة سياق الآية من اثبات الحدّ على الذين يرمون المحصنات ثم اثبات اللعان للذّين يرمون أزواجهم ، تفيدنا أنّ للزوجة دخلًا في الحكم ولااقلّ من قصور الأدلة فلا دليل على اللعان في غير الزوجة .
( وكذا في المنقطعة على الأقوى ) .
كما هو المشهور شهرة عظيمة بل لم يحك الخلاف إلّاعن السيّد والمفيد اخذاً بعموم الآية واستدلّ للمشهور بأنّ عموم الآية يخصص بما يدل على التخصيص :
منها : صحيحة ابنابىيعفور ، عن ابيعبداللَّه ( ع ) قال : « لا يلاعن الرجل المرأة التي يتمتّع منها » « 1 » .
ومنها : صحيحة ابنسنان ، عن ابيعبداللَّه ( ع ) قال : « لا يلاعن الحرّ الأمة ولا الذمّية ولا التي يتمتّع بها » « 2 » .
والأخيرة منها : هو ما رواه الشهيد في المسالك من رواية عليّ بنجعفر عن أخيه ( ع ) مرسلة وذهب المشهور إلى تقييد الكتاب بها ولكنّ الثالثة منها ليست بأزيد من مرسلة على تقدير كونها رواية ، مضافاً إلى أنّ صدر صحيحة ابنسنان مخالف لفتوى الأصحاب وللاخبار الكثيرة الواردة في لعان الأمة والذمية المزوجتين ولذلك
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 22 : 430 ، كتاب اللعان ، الباب 10 ، الحديث 1
( 2 ) وسائل الشيعة 22 : 430 ، كتاب اللعان ، الباب 10 ، الحديث 2