قد حملوها على التقية أو غير المزوّجة فالاستدلال بهما للتقييد لا يخلو من مناقشة وأمّا احتمال انصراف الآية إلى الدائمة لاسيّما مع لحاظ شأن نزولها فيدفعه أنّ الزوج والزوجة في الكتاب والسنّة أعم من الدائم والدائمة ولذا لم يستدلّ به أحد من الفقهاء .
( وأن تكون مدخولًا بها وإلّا فلا لعان ) .
كما يدل عليه النصوص الكثيرة ، منها : خبر أبي بصير ، عن ابيعبداللَّه ( ع ) قال : « لا يقع اللعان حتى يدخل الرجل بأهله » « 1 » .
ومنها : مرسلة ابنابيعمير قال : قلت لأبيعبداللَّه ( ع ) : « الرجل يقذف امرأته قبل أن يدخل بها ، قاليضرب الحدّ ويخلّى بينه وبينها » « 2 » .
ومنها : خبر محمد بنمضارب ، عن ابيعبداللَّه ( ع ) قال : « من قذف امرأته قبل أن يدخل بها جلد الحدّ وهي امرأته » « 3 » .
ومنها : خبر محمد بنمسلم ، عن أبي جعفر ( ع ) قال : « لا تكون الملاعنة ولا الايلاء الا بعد الدخول » « 4 » .
ومنها : خبر محمد بنمضارب ايضاً ، قال : قلت لابيعبداللَّه ( ع ) : « ما تقول في رجل لاعن امرأته قبل أن يدخل بها ؟ قال : لا يكون ملاعناً إلّابعد أن يدخل بها ، يضرب حدّاً وهي امرأته ويكون قاذفاً » « 5 » .
هذا وقد أورد عليها في المسالك بضعفه سنداً ، ودلالة بأنه لعلّها مختصّة بنفي الولد ،
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 22 : 412 ، كتاب اللعان ، الباب 2 ، الحديث 2
( 2 ) وسائل الشيعة 22 : 413 ، كتاب اللعان ، الباب 2 ، الحديث 3
( 3 ) وسائل الشيعة 22 : 413 ، كتاب اللعان ، الباب 2 ، الحديث 4
( 4 ) وسائل الشيعة 22 : 413 ، كتاب اللعان ، الباب 2 ، الحديث 5
( 5 ) وسائل الشيعة 22 : 414 ، كتاب اللعان ، الباب 2 ، الحديث 8