وفيه : أنّ بعضها تام السند إلّاعلى مبناه في قبول الصحيح الاعلائى على حدّ تعبيرهم مع أنّ ضعف السند منجبر بعمل الأصحاب .
( وأن تكون غير مشهورة بالزنا ، وإلّا فلا لعان ) .
قالوا : إنّ هذا لم يوجد في غير كلام المحقق والعلّامة ، واستُدل له بأنّ اللعان في الآية جعل دافعاً للحدّ ومعلوم أنّ قذف المشهورة بالزنا ليس له حدّ لانّها ليست محصنة ، بل يعزّر فقط .
( بل ولا حدّ حتى يدفع باللعان بل عليه التعزير لو لم يدفعه عن نفسه بالبيّنة ، نعم لو كانت متجاهرة بالزنا لا يبعد عدم ثبوت التعزير ايضاً ) .
وذلك لأنّ حرمة الافتراء ، هي لحفظ العرض ولا يوجد هنا .
( ويشترط في اللعان أيضاً أن تكون كاملة سالمة عن الصمم والخرس ) .
اجماعاً ويدل عليه الروايات وهي تحرم عليه بمجرد القذف ولا يحرم عليها ما دامت معه ، نعم إن كانت خرساء بغير صمم ففيه خلاف ولاتشملها النصوص لأنّ الخرس بالعرض خارج عن النصوص وهي منصرفة عنها .
( مسأله 5 - لا يجوز للرجل أن ينكر ولدية من تولّد في فراشه مع امكان لحوقه به بأن دخل بامّه أو امنى في فرجها أو حواليه بحيث أمكن جذب الرحم ايّاه ، وقد مضى من ذلك إلى زمان وضعه ستة أشهر فصاعداً ولم يتجاوز عن أقصى مدّة الحمل ، حتى فيما إذا فجر أحد بها فضلًا عمّا إذا اتهمها ، بل يجب الاقرار بولديته ) .
فقه الثقلين في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب الطلاق ) تقرير لأبحاث الشيخ يوسف الصانعي — صفحة 556
مساهمون: السيد ضياء المرتضوي
ص٥٥٦