فرع
هل المختلعة بعد الرجوع في البذل هي رجعية في جميع الآثار أو في خصوص جواز الرجوع لا غيره ؟
فيه وجهان ؛ من أنّها رجعية فيترتب عليه الآثار ويؤمي اليه ما في موثقة أبيالعباس وصحيحة عبداللَّه بنسنان ، ومن أنّها قبل رجوعها كانت بائنة ، فعند الرجوع يشك في ترتب جميع الآثار والأصل عدمه .
والحق أنّها رجعية في جميع الآثار وذلك لصحيحة ابنبزيع حيث إنّ المراد من كونها امرأة له هو معناها المجازي وأقرب المجازات كونها رجعية له من جميع الجهات فإنّها نزلت منزلة الزوجة على نحو العموموعموم التنزيل يقتضي ترتب جميع آثار الرجعية ، ويؤيد ذلك وحدة السياق بين هذه الصحيحة وبين ما ورد في أنّ المطلقة الرجعية امرأة له وحينئذٍ لا يجوز له نكاح الاختها ولا الخامسة بعد رجوعها في البذل وأمّا قبله فلا اشكال في الجواز لانقطاع العصمة بينهما ولأ نّها بائنة وهو خاطب من الخطاب ، ولصحيحة أبي بصير ، عن أبيعبداللَّه ( ع ) قال : سألته « عن رجل اختلعت منه امرأته أيحلّ له أن يخطب أختها من قبل أن تنقضي عدّة المختلعة ؟ قال : نعم ، قد برئت عصمتها منه وليس له عليها رجعة » « 1 » . وكذا لعدم صدق الجمع بين الأختين ، وعدم صدق نكاح الخامسة وغير ذلك كما في الجواهر والظاهر أنّ المراد من غير ذلك فيه هو عموم النكاح فإنّها ايضاً يقتضي صحة هذا النكاح وأمّا بعد تزويجه بالأخت أو الخامسة فلا يجوزلها الرجوع لعدم امكان رجوعه في البضع وقد مرّ اشتراطه به .
لا يقال : إنّه يتمكن منه ايضاً ولو بتطليق الأخت أو الخامسة مثلًا بائناً كما لو
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 22 : 300 ، كتاب الخلع والمباراة ، الباب 12 ، الحديث 1