تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الثقلين في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب الطلاق ) تقرير لأبحاث الشيخ يوسف الصانعي — صفحة 480

مساهمون:

ص٤٨٠
تلحن له » « 1 » وغيره ، هذا كله مع العلم » انتهى كلامه ( قّدس‌سّره ) « 2 » . ( ولو جعلته مال الغير مع الجهل بالحال فالمشهور صحة الخلع وضمانها للمثل أو القيمةوفيه تأمل ) . وذلك لأنّ فقد الشرط موجب للبطلان والجهل لا يوجب الصحة ، كما لو تبيّن فقد شرط في أركان العقد . وفيه : أنّ الفدية ليست من أركان الطلاق كما مرّ بل هي مقوّمة للخلع . ( مسألة 13 - يشترط في الخلع على الأحوط أن تكون كراهة الزوجة شديدة بحيث يخاف من قولها أو فعلها أو غيرهما الخروج عن الطاعة والدخول في المعصية ) . لا اشكال ولا خلاف في أنّه يشترط في الخلع الكراهة من جانب الزوجة وحدها لا منه فلا يجوز اخذ العوض ولا منهما فيكون مباراة بل عليه الاجماع ، مضافاً إلى النصوص المستفيضة إن لم تكن متواترة ولكن قديقع الكلام في انّه هل يعتبر فيه الكراهة أم يكفي فيه خوف عدم إقامة حدوداللَّه والوقوع في الفتنة ؟ وعلى الاوّل فهل يعتبر فيه مطلق الكراهة أو الكراهة الشديدة بحيث يخاف الخروج من طاعة اللَّه تعالى وحدوده وعلى الفرضين فهل يشترط فيه اسماع معاني الأقوال المذكورة في النصوص مثل قولها « لا اغتسل لك من جنابة ولا أقيم لك حداً ولُاوطئنّ فراشك من تكرهه » أو يكفي تفهيمها قولًا أو عملًا أو يكفي كون افعالها وأقوالها بحيث لها شأنية الخروج
هامش
( 1 ) مستدرك الوسائل 17 : 344 ، كتاب القضاء ، أبواب صفات القاضي ، الباب 15 ، الحديث 5 ( 2 ) جواهر الكلام 33 : 22 - 23