تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الثقلين في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب الطلاق ) تقرير لأبحاث الشيخ يوسف الصانعي — صفحة 483

مساهمون:

ص٤٨٣
مفسر حلّ له ما أخذ منها وليس له عليها رجعة » « 1 » . وثانيتهما : موثقة سماعة ، قال : قلت لابيعبداللَّه ( ع ) : « لا يجوز للرجل أن يأخد من المختلعة حتى تتكلّم بهذا الكلام كلّه ، فقال : إذا قالت : « لا أطيع اللَّه فيك ، حلّ له أن يأخذ منها ما وجد » « 2 » . كما أنّ اختلاف تلك الالفاظ نفسها شاهدة على عدم اشتراطها ، والعمدة أنّها كلّها ناظرة إلى الآية ويكفي في صحته خوف وقوع الزوج أو الزوجة في المعصية والخروج عن الطاعة من اي طريق حصل فلا يعتبر فيه الكراهة فضلًا عن الكراهة الشديدة وفضلًا عن اعتبار تلك الالفاظ . ( مسألة 14 - الظاهر أنه لا فرق بين أن تكون الكراهة المشترطة في الخلع ذاتية ناشئة من خصوصيات الزوج كقبح منظره وسوء خلقه وفقره وغير ذلك وبين أن تكون ناشئة من بعض العوارض مثل وجود الضرّة وعدم ايفاء الزوج بعض الحقوق الواجبة أو المستحبة ) . وذلك قضاءً لاطلاق أدلة الخلع من الكتاب والسنة خلافاً لما حكاه في الحدائق عمّن عاصره من مشائخ بلاد البحرين من اعتبار الكراهة الذاتية ولا فرق في الكراهة العرضيّة بين تركه الحقوق الواجبة أو المستحبة ولا بين تركه لغرض الجائها إلى بذل الفداء أم لا . لا يقال : الجائها إلى بذل الفدية ومطالبة الخلع اكراه وهو يوجب بطلان الخلع والفدية فلا يقع الا أصل الطلاق دون الخلع .
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 22 : 279 ، كتاب الخلع والمباراة ، الباب 1 ، الحديث 1 ( 2 ) وسائل الشيعة 22 : 279 ، كتاب الخلع والمباراة ، الباب 1 ، الحديث 2
فقه الثقلين في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب الطلاق ) تقرير لأبحاث الشيخ يوسف الصانعي — صفحة 483 | السيد ضياء المرتضوي