تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الثقلين في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب الطلاق ) تقرير لأبحاث الشيخ يوسف الصانعي — صفحة 482

مساهمون:

ص٤٨٢
فرض نادر ، ومنه يظهر انّه لا موضوعية لتلك الالفاظ والجملات المذكورة في النصوص بل طريق لبيان أنّ المناط هو خوف خروجهما من طاعة اللَّه والدخول في معصيته تعالى الناشئة عن هذا النكاح ، سواء كانت في حقوق الزوجين أو في غيرها من سائر حدود اللَّه تعالى : ( تلك حدود اللَّه ومن يتعد حدود اللَّه فأولئك هم الظالمون ) « 1 » كترك صلاة الفجر مثلًا فمع الخوف من عدم آقا متهما حدود اللَّه تعالى يحل للزوج اخذ العوض ويصح الخلع ويقع بائناً . واستدلّ لاشتراط اظهارها الالفاظ الخاصّة ، بأنّ الأصل عدم وقوع الخلع من دون تفهيم هذه الجملات‌وبالنصوص التي قد مرّت ومنها : صحيحة الحلبي ، عن أبيعبداللَّه ( ع ) قال : « لايحلّ خلعها حتّى تقول لزوجها : واللَّه لا أبرّ لك قسماً ولا أطيع لك امراً ولا أغتسل لك من جنابة ولُاوطئنّ فراشك ولآذننّ عليك بغير اذنك ، وقد كان الناس يرخّصون فيما دون هذا ، فإذا قالت المرأة ذلك لزوجها حلّ له ما أخذ منها » الحديث « 2 » . ومنها : صحيحة محمد بن‌مسلم ، عن أبيعبداللَّه ( ع ) قال : « المختلعة التي تقول لزوجها : اخلعني وأنا أعطيك ما اخذت منك ، فقال : لايحلّ له أن يأخذ منها شيئاً حتى تقول : واللَّه لاأبرّ لك قسماً ولااطيع لك امراًولآذننّ في بيتك بغير اذنك ، فإذا فعلت ذلك من غير أن يعلّمها حلّ له ما اخذ منها » الحديث « 3 » وغيرهما من الاخبار ، وهذا خلافاً لروايتين أخريين ؛ إحديهما : صحيحة محمد بن‌مسلم ، عن أبي جعفر ( ع ) قال : « إذا قالت المرأة لزوجها جملة « لاأطيع لك امراً » مفسّراً وغير
هامش
( 1 ) البقرة ( 2 ) : 229 ( 2 ) وسائل الشيعة 22 : 280 ، كتاب الخلع والمباراة ، الباب 1 ، الحديث 3 ( 3 ) وسائل الشيعة 22 : 280 ، كتاب الخلع والمباراة ، الباب 1 ، الحديث 4