تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الثقلين في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب الطلاق ) تقرير لأبحاث الشيخ يوسف الصانعي — صفحة 468

مساهمون:

ص٤٦٨
الشيخ ( ره ) يمكن القول بانّها تدلّ على الصدور تقية لكن الموجودة في صحيحة الحلبي هي « لو كان الامر الينا لم نجز طلاقاً إلّاللعدّة » وفي رواية أبي بصير « لو كان الامر الينالم يكن الطلاق إلّاللعدة » وهذه لاتدلّ على ما قاله ( ره ) فيحتمل أن يكون المراد أنّ تكرار الطلاق بلا عدّة كما هو لغو فقوله « هي طالق » بعد « هي مختلعة » ايضاً لغو ، وسابعاً : يحتمل في هاتين الروايتين أنّ الإمام ( ع ) أراد أن يتكلم بهذه المناسبة ، حول الطلاق ايضاً وإن لم يكن مرتبطاً بالخلع حكماً ، وفي الحقيقة هو تظلّم ، كما انّه يحتمل أن يكون مراده ( ع ) انّه لو كان الامر إليهم ( ع ) كانوا يرشدون الناس ويهدونهم إلى هداهم حتى لا يصل دور الخلع والمباراة ، فهو ناظر إلى مقام الاجراء لا بيان الحكم . هذا ثامناً ، وأمّا تاسعاً : أنّ تصريحهم ( ع ) بأ نّه لو كان الامر إليهم هو مخالف للتقيةوعاشراً : يحتمل كون الصحيحة مجموعة من أحاديث متعدّدة فلا يكون الذيل شاهداً على كون الصدر صادراً عن التقية ، نعم لا يأتي هذا الاحتمال في خبر أبي بصير . وتلك عشرة كاملة والمتحصل من جميع ما ذكر أنّ الحق هو ما جاء في المتن ولا يحتاج مع صيغة الخلع إلى صيغة الطلاق ، نعم الأحوط هو الجمع بينهما . ( مسألة 3 - الخلع من الايقاعات لكن يشبه العقود في الاحتياج إلى طرفين وانشائين : بذل شيء من طرف الزوجة ليطلّقها الزوج وانشاء الطلاق من طرفه بما بذلت ، ويقع ذلك على نحوين‌الاوّل - أن يقدم البذل من طرفها على أن يطلّقها على ما بذلت . الثاني - أن يبتدئ الزوج بالطلاق مصرّحاً بذكر العوض فتقبل الزوجة بعده ، ولا ينبغي ترك الاحتياط بايقاعه على النحو الاوّل ) . لأنّ عمل الزوجة أشبه شيء بالايجاب وعمله أشبه بالقبول .